السؤال: أنا أتعامل مع البورصة المحلية، والبورصات العالمية، فلدي مجموعة من الاشكالات والاسئلة والاستفسارات، أريد أن أطرحها على فضيلتكم باعتباركم صاحب التخصص والخبرة، ونحسبكم أهلاً للإجابة الجامعة، وأسئلتي كثيرة، ولكن من أهمها: بيان حكم التعامل في الأسهم قبل طرحها في البورصة، وبيان حكم تداولها قبل أن يكون لها موجودات، وبيان أنواع الأسهم من حيث نشاطها.
وجزاكم الله عنا كل خير.
السائل م.ح. هـ
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
مما لا يخفى أن الإسلام أولى عناية كبيرة بالمال، وخصه بكثير من تشريعاته وأحكامه، فأمر بالكسب والاستثمار والتداول، وحرّم الاكتناز وحبس الأموال (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) سورة الحشر / الآية (7) وسمى المال بالخير في آيات كثيرة، بل جعله قيامًا للفرد والمجتمع بحيث لا يقومان ولا ينهضان إلاّ به بعد العقيدة الصحيحة، والقيم السامية فقال تعالى: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا) سورة النساء / الآية (5).
وأصبح المال والاقتصاد في عصرنا الحاضر العمود الفقري للتنمية وأسباب الصراعات والنزاعات الدولية والاقليمية، فإذن كان الشعار في السابق هو: [السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ] فإن شعار النظام العالمي الجديد هو أن [ كل شيء من أجل المال والاقتصاد ] فالسياسة والقوة العسكرية والقوة التكنولوجية كلها تعمل لأجل توفير المال للدولة، ولذلك نرى القوى الكبرى وبالأخص أمريكا كيف تسعى إلى منابع البترول والهيمنة عليها.
وهذه أجوبتي عن أسئلتكم:
حكم السهم باعتبار مراحله:
المرحلة الأولى: التأسيس:
ففي هذه المرحلة يعتبر من يدفع القيمة الاسمية (أو جزءًا منها حسب لوائح الشركات) مشاركًا، ويعتبر ما دفعه ثمن الأسهم التي اشترك بها، أو بعض ثمنها، ويصبح شريكًا بذلك القدر من الأسهم، وهذا جائز شرعًا.
وفي هذه المرحلة يجب أن تكون أغراض الشركة مشروعة بحيث لا يتضمن النظام الأساسي والعقد التأسيسي أي غرض حرام غير مشروع، من التعامل البربا وغيره من المحرمات مثل الخمور والأفلام الماجنة وغيرها من المحرمات.
وكذلك يجب أن لا يتضمن النظام الأساسي والعقد التأسيسي أية وسيلة محرمة من العقود والمحرمة والأدوات غير المشروعة، مثل: عقود الغرر، والاختيارات (الأوبشن) والسندات المحرمة شرعًا.
فإذا كان الغرض مباحًا، والعقود مشروعة، والوسائل مجازة، فإن الشركة جائزة وصحيحة شرعًا.
أما إذا تضمن العقد التأسيسي والنظام الأساسي غرضًا محرمًا، أو عقدًا غير مشروع، أو أداة من الأدوات المحرمة فإن المؤسسين آثمون على ذلك بدون خلاف استنادًا إلى الآيات والأحاديث الكثيرة التي تدل على حرمة الاقدام على الاعمال والتصرفات غير المشروعة، بل توجب على المسلمين أن تكون عقودهم مشروعة، وأكلهم وكسبهم طيبًا، لا يكون فيها الربا وبقية المحرمات، ولا تتضمن أكلاً لأموال الناس بالباطل، والظلم والعدوان فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) سورة النساء / الآية 29 وقال تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ) سورة البقرة / الآية 188 وقال تعالى: (وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ) سورة المائدة / الآية 88 .
إضافة إلى الآيات والأحاديث الخاصة بحرمة الربا والاذن بحرب من الله تعالى عليه، وبالتعامل في الخمور والخنازير والميتة، وعقود الغرر ونحوها، مما لا يسع المجال لذكرها.
وعلى ضوء ذلك فإن عقد الشركة في هذه الحالة (أي إذا كان غرض الشركة محرمًا) فإن العقد يكون باطلاً من الناحية الشرعية، والمساهمون آثمون أيضًا.
لكن إذا كان الغرض العام من الشركة حلالاً مثل التجارة والصناعة والزراعة المشروعة، ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية فإن حكمها سيأتي إن شاء الله.
حكم التصرف في الأسهم في هذه المرحلة:
وفي كلتا الحالتين (أي قبل الموافقة وبعدها) فلا يجوز للمساهم المؤسس أن يبيع أسهمه (قيمة ما دفعه من السهم) لشخص آخر بمبلغ زائد، أو ناقص (أي يجب تطبيق قواعد الصرف في هذه المرحلة) لأنها لا زالت نقودًا، وأن يبيع النقد مثل الريال بمثله أي بالريال يجب فيه التساوي والتقابض في مجلس العقد، وأما بيعه بجنس آخر مثل الريال بالدولار فلا بد فيه من التقابض في المجلس، دون اشتراط التساوي ولكن يجوز التنازل عن أسهمه المخصصة له لشخص آخر بنفس المبلغ الذي دفعه مع التقابض في المجلس، كما يجوز التنازل عنها مقابل عروض (أشياء عينية).
المرحلة الثانية: الاكتتاب
الاكتتاب هو في حقيقته يعتبر دعوة للمشاركة، وأنه بمثابة عرض عام غير ملزم للشركة إلاّ في حدود ما حددته الشركة من شروط وضوابط، وبالتالي فإن ما يدفعه المكتتب مع التوقيع على الورقة بمثابة القبول المقيد بشروط الشركة، ولذلك، فإن ما زاد على نسبة الاكتتاب فإن الشركة ليست ملزمة بالقبول، بل هي ملزمة في حدود رأس المال المكتتب فيه.
حكم هذه المرحلة:
حكم التصرف في الأسهم في هذه المرحلة يختلف من حالة تخصيص الأسهم أو عدمه.
أ) ففي مرحلة عدم تخصيص الأسهم فلا يجوز البيع مطلقًا، لعدم معرفة عدد الأسهم المخصصة، بل عدم ملكية المكتتب للأسهم المحتملة.
ب) أما بعد تخصيص الأسهم فتطبق عليها القواعد السابقة في مرحلة التأسيس، ولكن في القانون لا يجوز بيعها إلاّ بعد دخولها في البورصة، وأرى أن هذه القواعد التنظيمية الإدارية الصادرة من ولي الأمر مطلوب بالالتزام بها فقهًا أيضًا.
المرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد تجميع النقود وقبل أن تتحول إلى أعيان ومنافع.
ففي هذه المرحلة لا يجوز للمشاركين أن يبيعوا أسهمهم، إلاّ مع تطبيق قواعد الصرف حسب قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 30(5/4)، من ضرورة التماثل والتقابض في المجلس إن كان البيع بنفس النقد (مثل الريال القطري بالريال القطري) ومن ضرورة التقابض في المجلس إن كان بنقد آخر (مثل بيع الريال بالدولار) ولكن يجوز بيعها بالعروض، أما إذا كانت الحصص المقدمة، أو أكثرها كانت أعيانًا ومنافع وحقوقًا معنوية (حيث تجوز المشاركة بغير النقود في القانون، وكذلك في الفقه الإسلامي على الرأي الراجح)، وحينئذ لا يمنع التداول بطريق البيع العادي.
وليس في تطبيق قواعد الصرف في حالة كونها نقودًا حرج كبير، إذ أنها مرحلة قصيرة متحملة، وغالب الناس لا يدخلون في هذه الشركات ليوم أو يومين.
المرحلة الرابعة: تحول النقود كلها أو معظمها إلى أعيان ومنافع وحقوق معنوية وظلت هذه النسبة باقية، أي لم تزد نسبة النقود أو الديون منفردة، أو مجتمعة على 50%. ففي هذه الحالة يجوز تداولها، لأنها في حكم الأعيان والمنافع والحقوق التي يجوز بيعها والتصرف فيها، كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 30(5/4).
المرحلة الخامسة: تحول السلع والأعيان والمنافع كلها أو معظمها إلى أثمان عاجلة (نقود) وآجلة (ديون) من خلال المرابحات والبيع الآجل، وبالتقسيط، كما هو الحال في البنوك الإسلامية حيث يتحول جزء كبير من أموالها إلى الديون والنقود، بحيث نرى أن ميزانيتها يتمثل معظمها في الديون الناشئة عن المرابحات والبيوع الآجلة وبالتقسيط، وفي النقود المتوافرة لديها إضافة إلى الأعيان والمنافع والحقوق المعنوية المكتسبة من الترخيص التجاري والسمعة ونحوها التي قد لا تصل في بعض الأحيان إلى 30%.
المرحلة السادسة: مرحلة التصفية عند توقف نشاط الشركة، وحينئذ تكون معظم حقوقها ديونًا آجلة، أو نقودًا، وما بقي من الأعيان تباع لأجل التصفية، ففي هذه المرحلة الأخيرة لا بدّ أن تطبق عليها قواعد الصرف، وقواعد بيع الديون وهذه المرحلة (مرحلة التصفية) لا تدخل في نطاق البحث، إذ للتصفية أحكامها الخاصة لا يتسع البحث للخوض فيها.
أنواع الأسهم:
هناك أنواع كثيرة من الأسهم لا يسع المجال لذكرها جميعًا، وإنما نكتفي بذكر نوعين مهمين منهما وهما:
1 ـالأسهم العادية التي تكون الحقوق والواجبات فيها متساوية ولا فضل لسهم على سهم آخر في الحقوق المالية، أو الإدارية أو نحوها.
2 ـ أسهم ممتازة، أو أسهم الامتياز، فهي التي تمتاز بنوع من الامتياز المالي، أو الامتياز الإدارية والفني، فالامتياز المالي مثل أن يكون للسهم نسبة زائدة على بقية الأسهم من حيث الربح كأن يكون لها 5% من الأرباح مثلاً فوق الربح العادي، أو أن ترجع قيمة السهم قبل الأسهم العادية، أو نحو ذلك، فهذه الامتيازات المالية تجع السهم غير جائز شرعًا، كما صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بحرمة هذا النوع من الأسهم.
أنواع الأسهم باعتبار نشاطها:
النوع الأول ـ شركة أصل نشاطها محظور، كأن تتاجر في الخمور أو الملاهي المحرمة، أو الربا كالبنوك الربوية أو شركات التأمين التجاري، فهذه الشركات لا يجوز المساهمة فيها، ولا التعامل في أسهمها بالبيع والشراء.
النوع الثاني ـ شركة أصل نشاطها حلال، ومعاملاتها حلال، لأنها تلتزم في نظام تأسيسها بأحكام الشريعة الاسلامية، فلا تتعامل في المحرمات، ولا تقرض ولا تقترض بالفوائد الربوية، مثل المصارف الإسلامية، وشركات التأمين الاسلامية، والمؤسسات المالية الاستثمارية الاسلامية، فهذه الشركات لا حرج من المساهمة فيها، وشراء أسهمها وبيعها وتداولها ولا غبار فيها.
النوع الثالث ـ شركة أصل نشاطها حلال، ولكنها تتعامل، أو قد تتعامل ببعض المحرمات (الربا مثلاً)، وأمثلة هذه الشركات: شركات الماء والكهرباء والاسمنت والصناعات والناقلات والسكك الحديدية، والأدوية، والشركات الزراعية والتجارية وغيرها، ولكن قد يعتري تعاملها ويشوبها بعض المحرمات عن طريق الفوائد الربوية التي تدخل عليها اقتراضًا عند التوسع في مشروعاتها، أو إقراضًا عندما تفيض عندها سيوله تودعها بفائدة.
وهذا النوع من هذه الشركات هي السائدة في العالم غير الإسلامي، وحتى في العالم الإسلامي بنسبة كبيرة جدًا، حيث إن معظم الشركات حتى في عالمنا الإسلامي تتعامل مع البنوك الربوية إقراضًا واقتراضًا بالفائدة المحرمة شرعًا.
وقبل أن أذكر آراء الفقهاء المعاصرين أو أن أبين مسألة وهي: أن من يدخل ويساهم في هذه الشركات وهو قادر بنفسه أو بمن معه من المساهمين على التغيير، والالتزام بالشريعة فهو مأجور على ذلك، لأنه منع المنكر، وأقام المعروف وساهم في منع الربا المحرم الذي أذن الله تعالى بالحرب على من يتعامل فيه فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) سورة البقرة / الآية 275 – 279 .
وفيما عدا هذه الحالة اختلف الفقهاء المعاصرون اختلافًا شديدًا:
الرأي الأول: حرمة المساهمة، والتعامل ـ بالبيع والشراء ونحوهما ـ في أسهم الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية مهما كان حجم تعاملها قليلاً، ومهما كانت أنشطتها المباحة كثيرًا، وأغراضها الأساسية مشروعة، بناء على وجود الربا في تعامل هذه الشركات، إضافة إلى أن شراء الأسهم يعني أنك راض به، وبتصرفات إدارة الشركة، لأنها وكيلة عنك، وممن قال بالتحريم: أ.د. علي السالوس، أ.د. عجيل جاسم النشمي، والدكتور صالح المرزوقي، وصدر بذلك قرار من المجمع الفقهي بمكة المكرمة، ولم يصدر قرار بالحرمة من مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، حيث لا يزال قيد البحث، وذلك لوجود اختلاف كبير بين الأعضاء والخبراء.
الرأي الثاني: جواز المساهمة ـ بشروط وضوابط ـ في الشركات التي أصل نشاطها حلال ولكنها تتعامل، أو قد تتعامل ببعض المحرمات، مثل الربا، ونحوه، وهذا هو رأي العلامة الشيخ يوسف القرضاوي، الشيخ مصطفى الزرقا يرحمه الله، والشيخ ابن عثيمين يرحمه الله، والشيخ تقي العثماني، والشيخ ابن منيع وغيرهم، وكذلك رأي بعض الندوات الفقهية، منها ندوة الأسواق المالية بالرباط بالمغرب في ربيع الآخر 1410هـ وندوة البركة، ومعظم هيئات الفتوى والرقابة الشرعية للبنوك والشركات الإسلامية.
وأنا هنا أعرض المسألة فقط للعلم، وأفوض القرار إلى القارئ الكريم ليعمل حسبما ينشرح صدره لأي من الرأيين مع حرصي الشديد على أن يسعى المسلم إلى الحلال الطيب البعيد كل البعد عن المحرمات، وحتى عن الشبهات.
وقد استدل القائلون بجواز التعامل في أسهم هذه الشركات بالضوابط التي نذكرها لاحقًا مع الأدلة التالية:
- أن الشريعة الإسلامية تقوم على رفعا لحرج ودفع المشقة، وتحقيق اليسر والمصالح للأمة فقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) سورة الحج الآية (78) ولذلك أبيحت المحظورات للضرورات، كما أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، ولذلك أجاز فقهاء الحنفية بيع الوفاء، وحق الخلو ونحو ذلك.
ب – أن الأسهم لهذه الشركات التي أصل نشاطها حلال ليست في واقعها وأصلها محرمة، لأن النشاط العام لها حلال، وما شابها من المحرمات قليل بالنسبة للحلال، وأن هذه الشريعة تعتمد على الأكثرية، والغالبية وعلى الأصالة في بعض الأحكام الشرعية، فاختلاط جزء محرم بالحلال لا يجعل المال حرامًا، لذلك أجاز الفقهاء (وعلى رأسهم المذاهب الأربعة) التعامل مع مَنْ كان غالب أمواله حلالاً، وغن كان فيها بعض المحرمات، فقد نصوا على جواز شراء مال من كان غالب أمواله حلالاً بدليل تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود وشرائه منهم مع أنهم كانوا يتعاملون بالربا.
إضافة إلى أن ما هو محرم لكسبه ـ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى (29/320) ـ إذا خلط بالمال لم يحرم الجميع.
ومن جانب آخر فإن المشاركة اليوم في الشركات المساهمة تختلف تمامًا عن المشاركة البسيطة السائدة في العصور السابقة، فالمساهمة اليوم لا تعطيك الحق في التدخل في شؤون الشركة، بل تحققت لها شخصية معنوية قانونية لها ذمة مستقلة عن ذمم المساهمين.
ثم إن الذين أجازوا ذلك اشترطوا ما يأتي:
1 ـ أن لا تزيد نسبة ديون الشركة (أي الذمة المدينة)، ونقودها، او أحدهما عن 30% من موجودات الشركة.
2 ـ أن لا تزيد نسبة قروضها (الذمة الدائنة) عن الثلث من موجودات الشركة.
3 ـ أن لا يزيد عنصر الحرام بالنسبة للأموال المستثمرة على الثلث عند بعض الهيئات، وعن الربع عند بعض هيئات أخرى.
4 ـ أن لا تزيد نسبة الفوائد (أو المحرمات) عن 5% من إجمالي الدخل والإيراد.
5 ـ أن يتخلص من النسبة الناتجة عن الحرام في وجوه الخير العامة، باستثناء مشاريع المساجد والمصاحف.
فهذا كله مجرد عرض وليس فتوى منى ,,,,,
هذا والله أعلم.
كتبه
أ.د. علي محيى الدين القره داغي
وللمزيد من التفصيل والتأصيل: يراجع: كتابنا: [ حكم الاستثمار في الأسهم مع تطبيق عملي على سوق الدوحة للأوراق المالية (البورصة) دراسة فقهية اقتصادية تطبيقية ] ط. مطابع الدوحة الحديثة المحدودة 2005م.