فتوى حول بيع “العينة “:

السؤال: اتفقت مع صديقي على أن يبيع سيارته للبنك الإسلامي، ليشتريها البنك منه، ثم يبيعها لي، ثم أستلم السيارة، ثم أسلمها إلى صديقي، ويعطيني المبلغ الذي استلمه من البنك، فهل هذا جائز علمًا بأن العقود سليمة، أفيدونا أفادكم الله وجعلكم مفتاحًا لكل خير..

الجواب:

هذا يدخل في الحيلة المحرمة، وفي العقد الصوري وعقد العينة المحرم شرعًا، حيث يشترط في العقد أن لا يكون فيه تواطؤ وتوافق على هذه الصورية للحصول على المال، فالعبرة بالنيات والقصود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) حديث متفق عليه.

بل إن الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما قال في بيع العينة: (إنه بيع درهم بدرهمين بينهما حريرة).

وبيع العينة هو أن يبيع زيد مثلاً بضاعته (سيارة مثلاً) لعمرو مثلاً بمبلغ آجل (100.000 ريال مثلاً) ثم يقوم زيد نفسه بشراء السيارة نفسها بمبلغ 80.000 ريال مثلاً عاجلاً أي يدفعه فورًا.

فهذا البيع صوري، وفيه تحايل واضح، ولذلك حرّمه الاسلام، حيث إن البائع أراد الحصول على زيادة على قرضه، ورتب لذلك عقدين دون أي التزام، ونقل للملكية بصورة حقيقية.

ولذلك فالطريق الصحيح هو كالآتي:

  1. أن يشتري البنك السيارة مثلاً، أولاً من بائع حقيقي، وتدخل السيارة في ملكية البنك وحيازته.
  2. ثم يقوم البنك ببيع السيارة إلى العميل بالمبلغ المتفق عليه، لا بدّ أن تنتقل السيارة إلى ملكيته، وحيازته فعلاً.
  3. ثم المفروض من العميل أن يستعمل السيارة لنفسه، أو لأهله.

ويجب أن تكون هذه العقود حقيقية غير شكلية ولا صورية، وليس بين البائع والمشتري أي اتفاق لعودة البضاعة أو السيارة إلى البائع.

  • وفي حالة ما إذا أراد العميل أن يبيع هذه البضاعة، أو السيارة، فلا مانع شرعًا من ذلك بشرط أن لا يبيعها إلى البائع الأول، ولا البائع الثاني، وإلاّ فيكون من باب العينة المحرم.

هذا والله تعالى أعلم

آخر الفتاوى