السؤال: ما حكم الشراء بالقسط مع وجود أرباح؟
الجواب:
يجوز البيع والشراء بالتقسيط؛ وإن كان ثمن الشيء مقسطا أكثر من ثمنه لو بيع نقدًا باعتبار أن الثمن قد حدد في العقد وحينئذ لا حرج فيه، ولكن الممنوع شرعًا هو التردد بين الثمنين أثناء العقد؛ بأن يقول بعتك هذا الشيء نقدًا بمائة ريال وتقسيطًا بمائة وعشرين ريالاً فهذا غير جائز، لأنه يدخل في النهي عن صفقتين في صفقة واحدة، أما لو أثير هذا الأمر عند المساومة ثم وصل العاقدان إلى اتفاق منجز وتم البيع على أساس السعر المؤجل فهذا العقد جائز عند جمهور الفقهاء من السلف والخلف.