السؤال: ما حكم الإسلام فيما يسمى <المداقشة> أي تبديل مثلاً سيارة بسيارة أخرى بين شخصين مع دفع فرق المبلغ.
الجواب:
أما مبادلة السيارة بالسيارة ودفع الفرق لأحد الطرفين فهذا عقد صحيح جائز لأن محل العقد صالح لذلك.ـ أما الحديث المشار إليه فلم ترد الروايات بهذا الشكل، وإنما الثابت هو: الذهب بالذهب يدًا بيد سواء بسواء، والورق بالورق يدًًا بيد سواء بسواء. وفي بعض الروايات الصحيحة أيضًا:” لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة… إلا يدًًا بيد سواء بسواء “، فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدًًا بيد. وهذا الحديث صحيح، ولكنه خاص بالنقود والذهب والفضة وبعض أنواع الطعام كما في روايات الحديث، وقاس الفقهاء بقية أنواع الطعام عليه، كما أدخلوا فيه النقود الورقية لأنها هي اليوم نقود العصر لا غير، وبالتالي فقد أجمعت المجامع الفقهية على وقوع الربا في النقود الورقية، ولا تقاس السيارات، والأراضي ونحوها على المذكور في الحديث.