السؤال: نرجو من فضيلتكم إصدار فتوى حول حرمة التدخين لتكون إحدى دعائم الحملات الدولية على التدخين؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد
المستجدات أو القضايا المعاصرة التي لم يرد فيها نص خاص من الشريعة نرجع لبيان حكمها إلى النصوص العامة، والمبادئ والقواعد الكلية للشريعة الغراء، وإلى مقاصد الشريعة وفقه المآلات،
فالحكم على الشيء حرامًا يعود إلى كونه ضررًا، وخبيثًا، حيث يقول الله تعالى: (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
وبناء على هذين المبدئين فإن التدخين لا شك أنه ضار باتفاق الأطباء، بالصحة والبدن (بالقلب، والصدر، وأجهزة البدن)، كما أنه خبيث وليس طبيًا.
وفي ضوء ذلك يكون حكم التدخين الحرمة بسبب هذه الأضرار
هذا والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته