السؤال: ما حكم العمل لدى شركات التأمين بوظيفة محاسب مع العلم أن هذه الشركات ربوية؟ وهل يجب تركها مباشرة إذا كان العمل بها حراما ولو لم يكن هنالك بديل عن العمل في الوقت الحالي؟
2) أرجو إفادتي عن نسبة الربح الحلال في بضائع الكماليات فهل يجوز أن تكون نسبة الربح فيها تقارب مائة في المائة ودون أن يكون فيها أي أدنى غش للعميل أو استغلال حاجة ومع توضيح مواصفاتها الحقيقية؟
3) نقوم بإنتاج مستحضر تجميل يتكون من مركبات مختلفة مجمعة من دول عربية وغربية ويوجد لهذا المنتج شهادة منتج في دولة غربية فهل يجوز وضع أنه صنع في هذه الدولة الغربية مع العلم أنه أحيانا يتم تعبئته في دول عربية؟ وجزاكم الله عنا كل خير
الجواب عن السؤال الأول:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فالعمل لدى شركة التأمين التجاري غير جائز، ولكن إذا لم يكن للإنسان مجال آخر للعمل فيه فهذا مسموح به لاكتساب الخبرة إلى أن يجد عملاً مناسبًا له، وهو يسعى جاهدًا للوصول إلى عمل آخر مباح شرعا، وذلك لأن التأمين التجاري وإن كان جمهور العلماء يحرمه ولكنه أخف بكثير من العمل في البنوك الربوية، ومن هنا فيجوز للأخ السائل أن يبقى لأجل اكتساب الخبرة ولكنه يسعى أيضًا لعمل آخر مناسب له ليس فيه شبهة.
الجواب عن السؤال الثاني:
بالنسبة للربح لم تحدد الشريعة نسبة الربح ولكنها حددت ألا يتضمن العقد غبنا للطرف الآخر، وأن يكون البيع بسعر السوق، فالبيع بسعر السوق هو المطلوب سواء كانت نسبة الربح فيه قليلة أم كثيرة.
الجواب عن السؤال الثالث:
أوجبت الشريعة صدق التعامل وعدم الغش، ووجوب الشفافية في عرض البضاعة صناعة ومواصفة ومن هنا فإذا كانت البضاعة صنعت في البلاد العربية فلا يجوز أن يكتب عليها أنها صنعت في البلاد الغربية وكذلك العكس، أما إذا كان عمل المصانع العربية مجرد التجميع فيجوز لها أن تكتب أنها صنعت في البلاد الغربية مثلا وجمعت في بلد كذا
والمطلوب أن نشهر صناعاتنا العربية والإسلامية إن وجدت لنا هذه الصناعات ولا نخجل منها فانظر كيف كانت الصناعات اليابانية قبل أربعين سنة لم يكن عليها إقبال ثم أثبتت وجودها وكذلك الصناعات الكورية ولكن أين الصناعات العربية أو الإسلامية؟. والله أعلم.