حكم التأمين الصحّي في شركات خاصّة عربيّة

السؤال: كل عام وأنتم بخير، سائلة المولى جل وعلا أن يزيدكم إيمانًا ويسكنكم جناته.

أود أن أستفسر عن التأمين الصحي في شركات خاصة عربية، فزوجي يعمل في شركة خاصة وقد أمنت لنا في شركة للتأمين (تجارية) لنتمكن من العلاج في العيادات والمستشفيات بأقل الثمن فهل هذا حرام؟ وإن كان حرامًا فماذا يفعل شخص كأختي التي تعيش في بلد أجنبي الذي لا يتعالج الشخص من دون تأمين؟

وأما من ناحية أخرى حددت تعويضًا لمن يصاب أو يموت وهو على كفالتهم، وهذا العقد يكون بين شركة زوجي وشركة التأمين، وهذا العقد أصبح إلزاميًّا في نظام الشركة وعقد عمله، وهذا يخيفني كثيرًا!

راجية من الله أن توضحوا لي تلك المسألة مع احترامي وجزيل شكري لكم

الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

فالمطلوب من المسلمين أن يتعاملوا مع شركات التأمين التعاوني الاسلامي إن كانت موجودة، أما إذا لم تكن متوافرة فيجوز التأمين الصحي بناءً على إلزامية القانون، وهذا ما صدر به قرار من المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، حيث أجاز التأمين في مثل هذه الحالات، وهذا هو نص القرار: (ناقش المجلس البحث والأوراق المقدمة إليه في موضوع التأمين وما يجري عليه العمل في أوربا، واطلع على ما صدر عن المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية بهذا الشأن، وانتهى إلى ما يلي:

أولاً: مع مراعاة ما ورد في قرارات بعض المجامع الفقهية من حرمة التأمين التجاري (الذي يقوم على أساس الأقساط الثابتة دون أن يكون للمستأمن الحق في أرباح الشركة أو التحمل لخسائرها) ومشروعية التأمين التعاوني (الذي يقوم على أساس التعاون المنظم بين المستأمنين، واختصاصهم بالفائض – إن وجد – مع اقتصار دور الشركة على إدارة محفظة التأمين واستثمار موجوداتها) فإن هناك حالات وبيئات تقتضي إيجاد حلول لمعالجة الأوضاع الخاصة، وتلبية متطلباتها، ولا سيما حالة المسلمين في أوروبا حيث يسود التأمين التجاري، وتشتد الحاجة إلى الاستفادة منه لدرء الأخطار التي يكثر تعرضهم لها في حياتهم المعاشية بكل صورها، وعدم توافر البديل الإسلامي (التأمين التكافلي) وتعسر إيجاده في الوقت الحاضر، فإن المجلس يفتي بجواز التأمين التجاري في الحالات التالية وما يماثلها:

1-حالات الإلزام القانوني مثل التأمين ضد الغير على السيارات والآليات والمعدات، والعمال والموظفين (الضمان الاجتماعي، أو التقاعد) وبعض حالات التأمين الصحي أو الدراسي ونحوها.

2-حالات الحاجة إلى التأمين لدفع الحرج والمشقة الشديدة، حيث يغتفر معها الغرر القائم في نظام التأمين التجاري.

ومن أمثلة ذلك:

1-التأمين على المؤسسات الإسلامية كالمساجد، والمراكز، والمدارس، ونحوها.

2-التأمين على السيارات والآليات والمعدات والمنازل والمؤسسات المهنية والتجارية، درءا للمخاطر غير المقدور على تغطيتها، كالحريق والسرقة وتعطل المرافق المختلفة.

3-التأمين الصحي تفاديا للتكاليف الباهظة التي قد يتعرض لها المستأمن وأفراد عائلته، وذلك إما في غياب التغطية الصحية المجانية، أو بطئها، أو تدني مستواها الفني.

ثانيًا: إرجاء موضوع التأمين على الحياة بجميع صوره لدورة قادمة لاستكمال دراسته.

ثالثًا: يوصي المجلس أصحاب المال والفكر بالسعي الحثيث لإقامة المؤسسات المالية الإسلامية كالبنوك الإسلامية، وشركات التأمين التكافلي الإسلامي ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.)

هذا والله أعلم بالصواب

آخر الفتاوى