هل يجوز الحجّ بالأموال المستفادة من التأمين؟

السؤال: لقد فوجئت بعد موت أخي رحمة الله عليه، أنه كتب اسمي مع اسم زوجته في المستفيدين بمبلغ مالي يعطى بعد موته من طرف إدارة عمله عبر التأمين الخاص، هذا الأخير الذي يسمى أيضًا بالتأمين الصحي للعائلة، ولم يكتب لي أي وصية بهذا المال.

فهل يجوز لي أن أحج بهذا المال، علمًا أنني حججت عن نفسي، فأحج عن أخي المتوفى الذي كان يصلي إلى أن توفاه الله، أم أترك هذا المبلغ لأولاده بعد وصولهم سن البلوغ، وأستثمره لهم؟

أفتونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 إذا كان التأمين تعاونيًا إسلاميًا، أو من طرف إدارة عمله فإن الظاهر من السؤال المعروض أن المبلغ الذي خصص لك يدخل في باب الوصية، وبالتالي فإذا كنت لا ترث من أخيك بسبب وجود الحاجب كوجود ابن له، وكان المبلغ في حدود الثلث،،، فإن هذا المبلغ حلال لك، وبالتالي يجوز شرعًا لك التصرف فيه أي تصرف مشروع.

 أما إذا لم يكن كما سبق فعليك أن ترده على الورثة، وإذا كنت وصيًا لقصره فيجوز لك أن تحتفظ به لهم، أو تستثمره استثمارًا شبه مضمون.

أما إذا كان التأمين تجاريًا فإن جمهور الفقهاء ومعظم المجامع الفقهية قد حرموه، وبالتالي يصرف بالمبلغ في وجوه الخير، وإذا كان الورثة فقراء فيمكن أن يصرف عليهم منه بقدر حاجتهم.

هذا والله أعلم

آخر الفتاوى