حكم التصرف في حال وجود خطأ في المستندات الرسمية لوثيقة التأمين

السؤال: أرجو التكرم بالعلم بأن إحدى المركبات، مؤمنة ضد الغير لدى الشركة منذ سنين، فمرت أربع فترات تأمينية بأخذ قسط التأمين 350 ريال لكل فترة بدل 250 ريال، وذلك باعتبار أن السيارة 8 سلندر حسب ملكية السيارة والاستمارة، ثم تبين أن السيارة 4 سلندر حسب تعديل البيانات الفنية للمركبة من المرور.

 ولأن الخطأ ليس من موظف الشركة بل الخطأ كان في المستندات الرسمية، حول السيد مساعد المدير المحترم الموضوع إلى الرقابة الشرعية.

فما رأي فضيلتكم في رد 400 ريال المأخوذ زيادة في أربع سنوات ماضية إلى صاحبة السيارة التي تطلب بها، وينقص منها ما دفع من فائض مقابل 100ريال في كل سنة.

الجواب:

يرجع هذا المبلغ ما دام هذا الخطأ قد صدر من الشركة، ولولم تكن الشركة على علم، والله أعلم.

آخر الفتاوى