ما رأي الشرع في التأمين على موجودات شركة تعمل في السينما وتوزيع الأفلام؟

السؤال:” مناقصة تأمين خاصة بممتلكات شركة والجهاز العامل (تعمل في مجال السينما وتوزيع الأفلام “، برأيكم في منظار الشرع هل يجوز التأمين لموجودات الشركة؟

الجواب: بما أن السينما يستعمل في أفلام غير مقبولة شرعًا، وبما أن التأمين يتضمن أجهزة عرضها، وأفلامها، فلا يجوز للشركة أن تؤمن عليها، هذا والله أعلم.

آخر الفتاوى