السؤال: شركة تعاقدت مع موظف براتب شهري وقامت بإرساله كمندوب مشتريات خارج المملكة على أمل أن تكون علاقة استراتيجية بعيدة المدى، وقامت بتعليمه وتدريبه والصرف عليه واكتسب من المعرفة بالسوق والأصناف والعلاقات مع الموردين وبعد أن تمكن من الخبرة والمعلومات طلب الاستقالة واتفق الطرفان على أن لا يشتغل بنفس طبيعة العمل إلاّ بعد مرور ثلاث سنوات ولكنه نقض العهد علمًا بأن قانون مكتب العمل والعمال ينص على أهه لا يجوز للموظف العمل بنفس العمل إلاّ بعد مرور سنتين إلاّ بموافقة الشركة.
شاكرين ردكم..
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فقد أولى الاسلام عناية قصوى بالوفاء بالعهود، والحفاظ على العقود والشروط، فحرّم نقضها إلاّ بحق، وجعل مخالفة الوعود والعهود من خصال النفاق، فقال تعالى (يا أيها الذين أوفوا بالعقود) وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون عند شروطهم) حديث صحيح، وقال: (أربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها:……….. وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان….) حديث صحيح.
وبناء على ذلك فما فعله الموظف حرام غير جائز، فيجب عليه الالتزام بالعهد والشرط، إضافة إلى أن المؤمن يجب عليه أن يكون وفيًا غير ناكر لمن قدم إليه الجميل، بل يجب إسلاميًا أن يكون جزاء الإحسانِ الإحسانَ (هل جزاء الإحسان إلاّ الإحسان) ويقول صلى الله عليه وسلم (من أحسن إليكم فكافئوه).
هذا والله أعلم