السؤال: هل يجوز مشاركة القبيلة للقاتل في دفع الدية في حال القتل العمد
وجزاكم الله خيًرا
الجواب:
لا مانع من ذلك شرعًا، بل إنه من باب التعاون على البر والتقوى والصلح على أن لا تكون المساهمة من الزكوات.
وقول الفقهاء بأن دية العمد على القاتل يقصد به أنها تجب على العاقلة كما هو الحال في قتل الخطأ، وإنما تجب على القاتل.
ثم بعد ذلك إذا ساهم أحد من القبيلة، أو القبيلة جميعًا وساعد طوعًا فإنه، وهم جميعًا مأجورون بإذن الله تعالى.
والله أعلم