حفر الآبار لشرب الماء في المناطق التي يسكنها الفقراء بأموال الزكاة

السؤال: أرجو من سماحتكم التكرّم بإبداء رأي فضيلتكم في المسألة التالية:

هل يجوز حفر الآبار لشرب الماء في المناطق التي يسكنها الفقراء بأموال الزكاة في مثل دول فقيرة؟

الجواب:

الزكاة تحتاج إلى تمليك، وبالتالي فلا يجوز ما ذكر من أموال الزكاة، ولكن يمكن حفر الآبار من أموال الزكاة ثم يقوم المزكي أو الجمعية بتمليكها لفقراء القرية حسب تخصيص كل نسبة لهم منها، والله أعلم.

آخر الفتاوى