السؤال: أم عندها مال بلغ نصاب الزكاة الشرعية، هل يجوز لها إعطاء هذه الزكاة لابنها الشاب الذي يريد تجهيز نفسه للزواج، علمًا بأن دخله الماديّ محدود وليس له الاستطاعة على تجهيز نفسه؟
الجواب: لا يجوز شرعا دفع الزكاة من الأولاد إلى الوالدين والأجداد ولا من الوالدين إلى الأولاد والبنات (الفروع) ولا إلى الزوج، وما عدا ذلك يجوز دفع الزكاة إليهم من الأقارب، ولكن بعض الفقهاء أجازوا أن يعطي الوالدان، أو الأولاد للطرف الآخر تحت مسمى مصرف آخر مثل (الغارمين) ومن هنا فإذا أصبح ابنها مدينًا يمكن لها أن تدفع من زكاتها لدفع دين ولدها، والله أعلم.