هل يجوز إنشاء صندوق إقراض من أموال الزكاة؟

السؤال: هل يجوز عمل صندوق اقراض من أموال الزكاة لإقراض الأشخاص الذين يعملون في تصريف وتشغيل أموال الزكاة، مثل (الأشخاص المشرفين على دور الأيتام) لإقراضهم بصفتهم الشخصية قروض حسنة؟

الجواب:

المسألة خلافية، والذي أرى رجحانه هو جواز عمل صندوق من أموال الزكاة للإقراض بالشروط الآتية:

أن لا يعطى من أموال الصندوق إلاّ للفقراء، او المساكين، ثم بعد ذلك إن تمكنوا من رد القرض بعد المدة فبها ونعمت، وإلاّ فيعفى عنهم.

أن ينتهي الصندوق بعد التصفية إلى تمليك موجوداته إلى الفقراء والمساكين.

أن يشرف عليه ناس ثقات. هذا والله أعلم

آخر الفتاوى