حكم مطالبة الشركات المدرجة في أسواق أوراق المال بدفع الزكاة

السؤال: هل يجوز مطالبة الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية بدفع الزكاة؟

فإذا جاز، فعلاً أي أساس؟ رأس المال المصرح؟

 بعض الشركات بتقول أنها خسرانه مثل —–,

وعلى الناحية الأخرى يوجد شركات ذات رؤوس أموال متوسطة مثل المصرف، لكن لديها حقوق مساهمين كبيرة؟

جزاكم الله خير

الجواب:

فإن الأصل هو وجوب الزكاة على المساهمين حيث يدفع كل مساهم زكاة أسهمه….

ولكن تجب الزكاة على الشركات المساهمة في أربع حالات

الأولى ـ صدور قانون ملزم من الدولة بإلزام الشركات بدفع الزكاة

الثانية ـ أن ينص النظام الأساس للشركة بوجوب دفع الزكاة

الثالثة ـ صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بذلك

الرابعة ـ توكيل المساهمين لإدارة الشركة بدفع الزكاة

وفيما عدا ذلك يدفع المساهم زكاة أسهمه حسب إحدى الحالتين:

  1. إذا كان المساهم يريد بيع أسهمها والتجارة فيها فهذه الأسهم يجب فيها الزكاة حسب قيمتها السوقية
  2. حالة نية الاستمرار (الاستثمار) فهذه تدفع زكاتها حسب الحسبة التي تعملها الشركات القطرية.

والله الموفق

آخر الفتاوى