السؤال: فضيلة الشيخ د. القره داغي، لي مشاريع ومصانع، فكيف أؤدي زكاتها؟
الجواب:
زكاة المصانع (المشروعات الصناعية):
فإذا كان لدى شخص مصنع ينتج فإن عليه زكاة، ولكن كيف يؤدي زكاته؟
ففي ذلك ثلاثة آراء، أو ثلاث طرق:
الطريقة الأولى: أن يؤدي الزكاة من الإيراد الصافي (بعد خصم كافة المصاريف) بنسبة 10% قياسًا على ما تنتجه الأرض، هذا إذا حسب المصاريف وثم خصمها من الإيراد الإجمالي، أما إذا لم يحسب ذلك فإنه يدفع 5% من إجمالي الإيراد.
الطريقة الثانية: أن يعامل مصنعه معاملة عروض التجارة، فيقوّم، ثم يدفع قيمته ربع العشر 2.5%.
الطريقة الثالثة: احتساب الزكاة من الربح الناتج بنسبة 2.5%.
وقد جاء في فتاوي الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة بالقاهرة 12-16 ربيع الأول 1409هـ ما يأتي:
((المشروعات الصناعية:
بعد الاطلاع على ما جاء عن هذا الموضوع في فتاوى مؤتمر الزكاة الأول (فقرة 6) تبين أن المشروعات الصناعية يمكن قياسها على الأراضي الزراعية باعتبار كل منهما أصلاً ثابتًا يدر دخلا بالعمل فيه والنفقة عليه ومن ثم تجب الزكاة في المنتوج بنسبة 5% كما يمكن معاملة رأس المال العامل (الأصول المتداولة) من المشروع الصناعي معاملة عروض التجارة ومن ثم تجب الزكاة في الأصل والناتج بنسبة 2.5% مع عدم خضوع الأصول الثابتة فيه للزكاة.
ويحتاج هذا الموضوع إلى مزيد من الدراسة والتداول في ندوة قادمة إن شاء الله)).
وجاء في فتوى الهيئة الشرعية لبيت الزكاة (محضر اجتماع 54/88) ما يلي: ((مبادئ زكاة الثروة الصناعية هي نفس مبادئ زكاة الثروة التجارية، ففي كليهما (تقوم البضائع المشتراة بنية البيع بالقيمة السوقية، ويضاف إليها النقد الذي لدى المزكي، والديون الجيدة المستحقة له على الغير، ويسقط ما عليه من الديون، ثم يزكي الباقي)، إلا أنه عند تطبيق القاعدة نرى اختلافًا واحدًا وهو أنه في المحلات التجارية تؤخذ الزكاة من قيمة البضائع الشاملة للتكاليف والربح معًا، أما في الثروات الصناعية فتكون في الربح دون رأس المال، الذي غالبًا ما يتحول إلى أصول ثابتة لا زكاة فيها، مثلاً الآلات، والمعدات، والمباني التي تحوي المصانع، فهذه تعد أدوات إنتاج، ولا تخضع أدوات الإنتاج إلى الزكاة.
ويؤخذ في الاعتبار أن المواد الخام المستخدمة في المصنع إذا حال عليها الحول، أو ضمت إلى حول نصاب مشابه كالنقود أو عروض التجارة تجب فيها الزكاة، سواء كانت مخزنة لدى الشركة لم تستعمل بعد، أو استعملت في أشياء قد تمت صناعتها ولم يتم بيعها إلى أن حل موعد الزكاة فتؤخذ الزكاة من قيمة ما فيها من المادة الخام، ولا تؤخذ مما زادت الصنعة في قيمتها)).
والرأي الأول هو الأرجح.