زكاة أموال المضاربة (القراض)

هل تجب الزكاة على المضارب أم عليه وعلى المُضارَب له

السؤال: شيخنا الفاضل الشيخ علي محيى الدين القره داغي، كيف أؤدي زكاة أموالي (مالي الذي أعطيته لشخص عن طريق المضاربة) فهل عليّ فقط الزكاة أو عليه، أم علينا نحن الاثنين؟

الجواب:

زكاة أموال المضاربة (القراض):

إذا صفيت أموال المضاربة وبيعت، وظهر الربح، فإن الزكاة تجب في الناتج الشامل لرأس المال والربح، ولكن على المالك أن يدفع زكاة رأس المال ونصيبه من الربح، وأما العامل فعليه أن يدفع زكاة نصيبه دون النظر إلى النصاب عند بعض الفقهاء القائلين بالخلطة، وعلى رأي الآخرين يضمّ نصيبه إلى بقية أمواله فإن بلغ المجموع النصاب (85 جرامًا من الذهب) يدفع زكاته بنسبة 2.5% ربع العشر (يراجع للمزيد من التفصيل: الوسيط للغزالي (2/109)، وفتح القدير (6/85).

 وأما إذا دامت المضاربة أكثر من سنة فإن أموالها تقوّم في آخر كل عام (الميزانية) وتدفع زكاتها مثل زكاة عروض التجارة.

آخر الفتاوى