الزكاة عن المبلغ المدّخر للحجّ

السؤال: من رصد (ادّخر) في منزله قيمة الحج، ودار عليه الحول هل يزكي وكم؟ مع الشكر سلفًا.

الجواب:

 ما دام المبلغ موجودا ودار عليه الحول وقد بلغ النصاب وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب فإن الزكاة تجب فيه دون النظر إلى الغاية التي يريدها الشخص من ورائها،
فالمبلغ المرصود للحج أو الزواج أو نحوهما مال نامٍ حكمًا تجب فيه الزكاة بالشرطين السابقين،
وقد ذكر بعض الفقهاء من شروط الزكاة أن يكون المال زائدا عن الحاجة الأصلية، والمقصود بالحاجة الأصلية المتطلبات الأساسية للإنسان مثل البيت والسيارة وما يحتاج إليه البيت من فرش ونحوه، فمثل هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة، وهذا يختلف عن المال النقدي المرصود للحج أو الزواج ونحوهما كما ذكرنا.

ولذلك ننصح الأخ بوضع ماله في حساب التوفير، أو الودائع في أحد البنوك الإسلامية حتى لا تأكلها الزكاة.

آخر الفتاوى