فقد وصلتني رسالة من أحد الخبراء في المجلس الأعلى للشؤون الدينية في تركيا، ونصها: (في الآونة الأخيرة، كانت مزاعم بوجود الانحراف في القبلة لبعض المساجد التأريخية القديمة في بلادنا، عندما يتم فحص هذه الادعاءات، من المفهوم أن بعضها صحيح، الآن شعرنا بالحاجة إلى استشارة رأيكم القيم في هذا الشأن.
كما تعلمون، في مصادرنا الأصلية، هناك خلاف حول التوجه إلى عين الكعبة المشرفة أو إلى جهتها، ويذكر غالبية العلماء أن الاتجاه الى جهة الكعبة كافٍ لمن هم بعيدون عن الكعبة.
ونحن نحتاج الى رأيكم القيم حول هاتين المسألتين.
أولاً: بعد اكتشاف الانحراف في قبلة مسجد، هل تصح الصلاة فيه مع معرفة هذا الانحراف؟ إذا كانت صحيحًة، فكم درجة الانحراف التي يجب إعفاؤها؟
ثانيًا: هل يجب على رئاسة الشؤون الدينية وهي المؤسسة المسؤولة عن إدارة المساجد أن تزيل هذا الانحراف مثلا بإعادة تصميم خطوط صحيحة للمصلين أو توجيه المحراب إلى القبلة الصحيحة؟ وهل هناك معدل يمكن إعفاؤه هنا؟
خلاصة الأمر هل لنا أن نقول: يكفي أن تكون محاريبنا متوجهة إلى جهة الكعبة وإن كنا نتأكد عن طريق الخرائط بأن هناك انحرافًا مثلا 30 درجة عن عين القبلة؟
أم علينا أن نقول: إن التوجه إلى جهة القبلة كان رخصة تتعلق بصحة الصلاة التي يؤديها البعيدون عن الكعبة في زمن لا يمكن تحديد القبلة بوضوح.
وأما في يومنا -نظرًا إلى أنه من الممكن تحديد عين القبلة عن طريق الخرائط- فيلزم إيلاء أقصى قدر من الاهتمام للتوجه الى عين الكعبة المشرفة، إذًا فتجب المسارعة إلى تصويب الخطأ في المساجد، وتوجيه المحراب إلى القبلة الصحيحة.
نرجو منكم الدعاء وجزاكم الله خير الجزاء).
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبع هداه إلى يوم الدين
وبعد
أولاً: فقد اتفق الفقهاء على أن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، إلاّ في حالات خاصة مثل صلاة الخوف، وصلاة النافلة في السفر المباح([1]) ؛ وذلك لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ)([2])، والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد نقل الإجماع على ذلك عن الكثيرين، منهم ابن حزم، وابن عبد البر، وابن رشد، والنووي، وابن تيمية ([3]).
ثانيًا: هل الواجب استقبال عين الكعبة أو جهتها؟
لا خلاف أيضًا بين العلماء في أن المصلي إن كان مُعاينًا الكعبة المشرفة، يجب عليه أن يكون استقباله لعين الكعبة، ولا يكتفى باستقبال جهتها([4]).
وأما مَنْ كان بعيدًا عن الكعبة المشرفة فالذي عليه جمهور الفقهاء (الحنفية، والمالكية على الأشهر، والحنابلة، والشافعية في قول) هو: الاكتفاء باستقبال جهة الكعبة، ولا يشترط إصابة عينها([5]).
ويدل على ذلك قوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)([6]) والشطر هو: النحو، والتلقاء، والجهة كما قال أهل اللغة والتفسير([7]).
وقد أوضح حديث ابن عباس مرفوعًا الدرجات الثلاث لاستقبال القبلة، فقال صلى الله عليه وسلم: (البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي) ([8]).
ثالثًا: حكم المساجد التي ظهر أن في قبلتها انحرافًا عن الكعبة:
وقبل أن أذكر حكم المصلين في هذه المساجد، أرى أنه من الضروري الفرق بين مصلٍ يصلي نحو القبلة باجتهاده أو باجتهاد غيره، ثم يظهر خطؤه، وبين أهل قرية بانَ انحراف قبلة مسجدهم؟
خطأ المصلي:
فالأول: حكم المصلي المخطئ في استقبال القبلة، ففي هذه المسألة تفصيل واختلاف:
فقد ذهب الحنفية إلى أن المصلي الذي يشك في القبلة ولم يتحرَّ إذا ظهر له خطؤه في القبلة وهو في الصلاة فسدت صلاته، بخلاف مَنْ خُفِيَت عليه القبلة فشك فيها وتحرّى ثم ظهر له خطؤه وهو في الصلاة استدار إلى الجهة التي انتهى إليها تحرّيه، أما إذا ظهر خطؤه بعد انتهاء الصلاة فإن صلاته صحيحة([9])، وهذا رأي الشافعية جاء في الوسيط: (إذا بنى عليه -أي على الاجتهاد- لم يلزمه قضاء الصلاة، إلاّ إذا تعين له الخطأ وبانَ جهة الصواب ففي وجوب القضاء قولان، أحدهما: لا يجب؛ لأنه أدّى ما كلف، وهذا مذهب الحنفية والمزني) ([10]).
وأما إذا كانت علامات القبلة ظاهرة على المجتهد أو المقلد فصلى ثم تبيّن خطؤه فيها فيجب عليه الإعادة مطلقًا عند الحنفية والمالكية، والشافعية في قول؛ لأنه لا عذر لأحد مع وجود الأدلة الظاهرة، أما لو كانت الأدلة خفيّة، أو علمية مثل دقائق علوم الفلك وصور النجوم فهو معذور في الجهل بها فلا إعادة عليه([11]).
وذهب الشافعية على الظاهر والحنابلة إلى أنه لو اجتهد وبذل جهده، أو قلّد شخصًا يوثق به فلا تجب عليه الإعادة في الحالتين السابقتين؛ لأنه أتى بما هو مستطاع عنده، فلا يكلف بما هو أكثر([12]).
حكم انحراف المسجد عن القبلة:
والثاني: إذا تبين لأهل قرية، أو منطقة أن قبلة مسجدهم غير صحيحة، ففي ذلك التفصيل الاتي:
(1) أن صلواتهم السابقة التي صلوها في ذلك المسجد صحيحة حسب ظاهر الشرع؛ لأنها لا تخرج عن صلاة المجتهد، أو المقلد عند عدم وجود علامات ظاهرة نحو القبلة، حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاتهم صحيحة؛ لأنه أتوا بما هو المقدور عليه و (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)([13]) بل تُعدُّ هذه المسألة أولى لوجود مسجد له قِبلة تواطأ عليها منذ فترة.
والدليل على ذلك أن النصوص الشرعية وسّعت في دائرة الاستقبال، فقد اكتفى النص القرآني بوجوب الاتجاه نحو شَطْر المسجد الحرام والشطر -كما سبق- هو الجهة، كما أن السنة المشرفة جعلت القبلة ما بين المشرق والمغرب، فقال صلى الله عليه وسلم: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) ([14]) فالحديث يدل على التوسع في دائرة استقبال القبلة حتى أن مَنْ كان في المدينة أو في الشام لو اتجه نحو المسجد الحرام من خلال توجهه الواقع بين المشرق والمغرب لصحّ استقباله وصلاته، وهذا يدل أيضًا على أن قبلة أهل المشرق أو المغرب بين الجنوب والشمال ونحو ذلك.
إذن فلا ينبغي تضييق ما وسّع الله علينا.
(2) ما الذي يجب على الأشخاص الذين تبيّن لهم الخطأ بيقين؟
يجب عليهم ما يأتي:
أ- أن يتجهوا نحو القبلة حسب الأدلة الدالة على صحة التوّجه الجديد للقبلة.
ب- أن يصححوا انحْراف قبلة المسجد إذا لم يترتب عليه ضرر بالبنيان، وإلاّ فيمكنهم الاكتفاء بالتصحيح الداخلي من خلال تغيير السجاجيد، ووضع العلامات البارزة للتوّجه الجديد للقبلة.
(3) أما إذا كان انحراف قبلة المسجد مجرد الظنّ، فلا يعدل، وليس عليهم شيء؛ لأن من القواعد الفقهية الثابتة أن الاجتهاد لا يُنْقَضُ باجتهاد مثله، وأن الظنّ لا يُنْقَضُ بظنّ مثله، ولا سيما فإن الظنّ السابق أكده الاستصحاب الذي يستمر العمل به إلى أن يأتي اليقين المعتمد على الأدلة العلمية([15]).
(4) وهناك خلاف كبير بين الفقهاء في: هل الواجب لمن هو خارج الحرم المكي الاتجاه إلى عين المسجد الحرام أم جهته؟ (وهذا الخلاف غير وارد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم) حيث يجب الالتزام بقبلته.
فالذي يظهر رجحانه هو أن شرط الاستقبال يتحقق بالجهة، للآية الكريمة، ولحديث ابن عباس السابق، ولكن الأفضل هو السعي للوصول إلى عين المسجد الحرام إن أمكن ذلك.
(5) وأما ضابط الانحراف في القبلة فهو في نظري الخروج عن الشطر والجهة، أي عن الواجهة التي تقع بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة والشام ومن وراءهم، أو بين الشمال والجنوب بالنسبة لغيرهم، أي الضابط أن لا يكون المسجد الحرام خلف المصلي، أو عن شماله بالكامل، أو عن يمينه بالكامل، وليس في مواجهته مطلقًا.
(6) بعض نصوص الفقهاء في موضوع المحراب:
قال الإمام السبكي: (قال إمام الحرمين: ولو دخل بلدة مطروقة، أو قرية مطروقة (غير مكة والمدينة) فيها محراب متفق عليه لم يشتهر فيه مطعن فلا اجتهاد له مع وجدان ذلك، فإنه في حكم اليقين) ([16]).
وقال الإمام النووي: (وكذا المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين بالشرط السابق فلا يجوز الاجتهاد في هذه المواضع في الجهة بلا خلاف) ([17]).
وقال ابن عابدين: (قوله محاريب الصحابة والتابعين فلا يجوز التحرّي معها، بل علينا اتباعهم، ولا يعتمد على قول الفلكي العالم البصير الثقة أن فيها انحرافًا خلافًا للشافعية..) ([18])، ثم ذكر بأن محاريب غير الصحابة والتابعين إذا ثبت انحرافها بيقين فإنها تُصحح، وإن لم يكن بيقين بل بظنّ، فإن الظنّ لا يُنْقَضُ بظنّ) ([19]). ولكن الذي يظهر رجحانه هو أن جميع المحاريب (ما عدا محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم) إذا ظهر بالعلم خطؤه على وجه اليقين فإنه يجب تصحيحها، لأن اجتهاد الصحابة (رضي الله عنهم) قابل للصواب والخطأ -كما ورد في السنة الثابتة-.
وقال ابن قدامة: (وإصابة الجهة لمن بَعُدَ عنها فإن أمكنه ذلك بخبرِ ثقة عن يقين او استدلال بمحاريب المسلمين لَزِمَهُ العمل به) ([20]).
وقال الدردير: (… اجتهد إلاّ محرابًا لمصر من الأمصار فإنه يقلده) ([21]).
وقال الخطيب الشربيني: (ولا يجوز له الاجتهاد في محاريب المسلمين، ومحاريب معظم طريقهم وقراهم القديمة إن نشأ بها قرون من المسلمين وإن صغُرت، وخربت، إن سلمت من الطعن، لأنها لم تُنصب إلاّ بحضرة جَمْعٍ من أهل المعرفة بالأدلة فجرى ذلك مجرى الخبر عن علم إلاّ تيامنًا وتياسرًا، فيجوز، إذْ لا يبعد الخطأ فيها، بخلافه في الجهة) ([22]).
وفي عصرنا الحاضر توجد وسائل سهلة ميسورة وبخاصة لأهل العلم بالفلك والجغرافيا، وكذلك توجد وسائل أخرى مثل البوصلة إذا ثبتت دقتها.
والخلاصة:
1- إذا انكشف الانحراف في قبلة مسجد بدليل علمي يقيني فإنه يجب التوقف عن هذا التوجه فورًا، بل إيقافه، (ولكن الصلوات السابقة صحيحة)، ويتم الإيقاف الفوري بوضع العلامات البارزة للتوجه الجديد، وتغيير اتجاهات السجاجيد، ثم العمل على تغيير توجه المحراب إن أمكن، وإن لم يمكن فلا مانع من الاكتفاء بالعلامات الواضحة الدالة على التوجه الصحيح نحو القبلة.
2- إن الانحراف غير المقبول هو الذي يجعل القبلة خلف المصلي أو خارج الجهة، حيث سبق أن المكلف به هو جهة القبلة للأدلة السابقة، ولكن الأفضل هو السعي للوصول إلى دقة الاستقبال، فشريعتنا قائمة على التيسير فقال تعالى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ)([23]) ولذلك قال جماعة من الفقهاء بأن الخطأ في التيامن، والتياسر (أي في المحاذاة) لا يؤثر ؛ لأن المطلوب جهة الكعبة فقال تعالى: (وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ)([24]) وقال أيضًا: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)([25]).
وبناء على ذلك فإن فريضة الاستقبال تتحقق بالاتجاه إلى شطر المسجد الحرام وجهته دون الحاجة إلى استقبال عينه، ولكن لو أمكن ذلك لكان أفضل.
3- الواجب على أولي الأمر، ووزارات الأوقاف والشؤون الدينية الإسراع بإصلاح المحاريب البيّن خطؤها، إما بتوجيهها إلى الاتجاه الصحيح إن أمكن ذلك، وإلاّ فيجب وضع علامات بارزة في المسجد، وإعادة خطوط صحيحة للمصلين نحو الاتجاه الصحيح.
هذا والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
كتبه الفقير إلى ربه
أ.د. علي محيي الدين القره داغي
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
([1]) يراجع في هذه المسألة: البحر الرائق (1/299) وحاشية ابن عابدين (1/285-432) ومواهب الجليل (1/507) والدسوقي على الشرح الكبير (2238) والوسيط للغزالي بتحقيقنا (2/182) والمجموع (3/192) والمغني مع الشرح الكبير (1/489)
([3]) المصادر الفقهية السابقة، ويراجع أيضًا: مجموع الفتاوى (22/208) والمحلى لابن حزم (2/257) والتمهيد لابن عدالبر (17/54) وبداية المجتهد (1/118) والمجموع (3/189)
([7]) يراجع: تفسير الطبري، وابن كثير، والرازي في تفسير الآية 144 من سورة البقرة
([8]) رواه البيهقي في السنن الكبرى (2/10)، وأخرجه ابن الأعرابي في المعجم (1262) والبيهقي في السنن الكبرى الحديث (2234) والحديث حكم عليه الحافظ ابن حجر بالضعف في التلخيص الحبير (1/351)، ولكن يمكن أن يستأنس به . ويراجع أيضًا: القاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط مادة ( شطر)
([9]) حاشية ابن عابدين (1/289،292) وحاشية الدسوقي (1/224، 226، 228) ونهاية المحتاج (1/427) والمغني (1/449) والموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح (استقبال) (4/73-74)
([10]) الوسيط بتحقيقنا (2/180-181)
([13]) سورة البقرة / الآية 286
([14]) رواه الترمذي (342) وابن ماجه (1011) والنسائي معلقًا بعد حديث (2243) والبزار في البحر الزخار (15/153) والطبراني في الأوسط (1/241) والحديث ضعفه البعض، وصححه ابن العربي في عارضة الأحوذي (1/372) والإشبيلي في الأحكام الصغرى (224) وابن دقيق العبد في الإلمام بأحاديث الأحكام (1/150) والسيوطي في الجامع الصغير (7839) وابن تيمية في الرد على المنطقيين (259) وقال (حديث ثابت) والشوكاني في نيل الأوطار (2/179) وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح (1/335) والألباني في صحيح النسائي (2242).
والخلاصة أن الحديث ينهض حجة على محتواه.
([15]) يراجع: رسالة الكرخي في الأصول، مع تأسيس النظر، ص (10-11) والأشباه والنظائر للسيوطي ص (101) والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (105) والمبسوط (10/185) وكشف الأسرار (3/389) وبدائع الصنائع (9/4086) وأدب القاضي للحصاف (1/178)
([18]) حاشية ابن عابدين (1/463)
([20]) المغني مع الشرح الكبير (1/249)
([21]) الشرح الصغير للإمام أحمد للدردير
([23]) سورة البقرة / الآية 185