عملة ذهبت قيمتها، ثم بيعت بنصف ثمنها، كيف تكون الزكاة عليها؟

 السلام عليكم

سؤالي: اشتريت منذ 3 سنوات 3 ملايين دينار عراقي بسعر 5000 ريال للمليون، ثم بعد أيام نزل سعرهم، ثم أصبحوا بلا قيمة، فلا أحد يشتريهم أو يتعامل فيهم، وبعد مرور 3 سنوات وجدت من يشتريهم بنصف الثمن الذي اشتريت به 2300 ريال، فكيف يكون الزكاة عنهم، وهل عليّ زكاة عن الـ3 سنوات السابقة؟

أفيدونا جزاكم الله خيرًا

الجواب:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

لا تجب الزكاة في النقود التي كانت عندك في الفترة التي لم تكن لها قيمة فعلاً، وأما في الفترات التي كانت لها قيمة فتجب عليه زكاتها بقيمتها بنسبة 2.5%.

هذا والله أعلم.

آخر الفتاوى