شروط عقد الصرف وتحويل العملة:

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

تاجر من مدينة حديثة يأتي الى بغداد يشتري بضاعة من تاجر الجملة بمبلغ 14 مليون عراقي دون أن يدفع أي مبلغ، وعندما يذهب إلى حديثة يدفع إلى شركة صيرفة مبلغ 10 مليون عراقي فقط، وصاحب الصيرفة يحول إلى تاجر الجملة بالدولار ما يعادل 14 مليون عراقي، وبعد فترة يسدّد التاجر في حديثة بقية المبلغ الذي بذمته إلى الصيرفة بالعراقي.
هل هذا حلال أم حرام؟

وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

فلا يجوز أن ترتب ذلك على أساس عقد الصرف، لأنه يتطلب حضور الثمنين أو البدلين كما دلّ على ذلك الأدلة المعتبرة من السنة الصحيحة، ولكن يجوز لك عن طريق القرض، أن يحول لك مبلغًا، ويقرضك الباقي، ثم ترده دون زيادة، لأنه من شروط صحة عقد الصرف أن يتحقق التقابض في المجلس والتماثل (المساواة) إذا كان الصرف في عملتين متماثلتين (دينار بدينار) أما إذا اختلفت أجناس العملتين فيشترط فيها التقابض في المجلس فقط.

والله أعلم

آخر الفتاوى