حكم أخذ عمولة لجلب الزبائن؟

السؤال: أنا مواطن مغربيّ حاصل على الإجازة سنة 2001، بعد معاناة مع البطالة اشتغلت في محلّ لبيع قطع غيار السيارات بدون مقابل لمدة سنتين تقريبًا، على أمل أن أتعرّف على خبايا الحرفة حتى أتمكّن من فتح محلّ خاصّ بي، لكن خلال الممارسة تبيّن أنّ هذا النوع من العمل يعتمد في جانب كبير منه على مبلغ يؤدّى للميكانيكي مقابل جلبه للزبون، وعادة ما يندرج هذا المبلغ في الثمن النهائي الذي يسدّده صاحب السيارة – فهل هذا التصرف جائز شرعًا. ولكم جزيل الشكر.


الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد

إذا كان هذا الميكانيكي مستقلاً غير تابع لإدارة معيّنة فإن ما يُعطى له لجلب الزبون يعتبر جُعلاً، أي عمولة للوكالة فلا مانع منه شرعًا، وكذلك إذا كان الميكانيكي موظفًا أو تابعًا لإدارة معيّنة وأخذ الإذن من صاحب الشأن بهذا العمل فهذا أيضًا جائز، أما إذا لم تتوافر فيه إحدى الحالتين السابقتين فإن الأمر لا يخلُ من شبهات، ننصح بالابتعاد عنها، هذا والله أعلم.

آخر الفتاوى