حكم أخذ العمولة على ضبط الميزانيات، ودفع العمولة لموظفي الضرائب

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لديّ سؤالان:

السؤال الأول – عندي مكتب محاسبة معتمد أقوم بالتصريحات الجبائية وضبط الميزانية وكل ما يتعلق بتسيير الشركات الخاصة، من تصريحات الضمان الاجتماعي للعمال وعقود العمل، وتسجيلها لدى الهيئات المختصّة. ويكون هذا العمل مقابل نسبة من رقم الأعمال المصرّح به لدى الضرائب، أيّ أنّ الشركة لو كان مجموع رقم أعمالها أي المبيعات في السنة (س)، آخذ أنا واحد في المائة من (س) مثلا أو إثنين حسب الاتفاق. هل في هذا حرج أو لابد من الاتفاق على مبلغ ثابت.

السؤال الثاني: هل يجوز لي قبول متعاملين يجلبهم لي زملاء مقابل عمولة معينة، وإن كانوا هؤلاء الزملاء يعملون في إدارة الضرائب ويسهلون لهؤلاء المتعاملين مصالحهم لدى الضرائب. وكيف تكون العمولة مرة واحدة على مبلغ يتفق عليه في الملف. أو كل سنة كنسبة من المدخول السنوي لهذا الملف. أو أن هذا غير جائز تمامًا. وبارك الله فيكم.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد فبالنسبة للسؤال الأول الخاص بأخذ نسبة من الأعمال (س) فهذا جائز عند جماعة من الفقهاء وهو ما يسمى العمولة بنسبة محددة من الأعمال التي يقوم بها الوكيل، وإن كان الأفضل أن يكون بمبلغ ثابت، لكن ما دام المبلغ المسمى محدد فلا مانع من أخذ نسبة مئوية منه مثل 1%.

 أما بالنسبة للسؤال الثاني فيظهر منه أن فيه شبهة كبيرة بصورة عامة، أما دفع العمولة للزملاء الذين يعملون في إدارة الضرائب، فهذا غير جائز شرعًا، وحيث يدخل في باب الرشوة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش) والرائش هو الوسيط. فالواجب الابتعاد عن هذا العمل (ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه). والله أعلم.

آخر الفتاوى