السؤال: ما حكم بيع وشراء حلي النساء الذهبية أو الفضية دينًا؟
الجواب: إن الفقهاء متفقون على عدم جواز بيع وشراء الذهب والفضة بالدين، للأحاديث الصحيحة الواردة على عدم جواز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلاّ يدًا بيد ومثلاً بمثل، والذهب بالفضة، أو بالعكس إلاّ يدًا بيد.
وقد اتفقت المجامع الفقهية والعلماء على أن النقود الورقية تأخذ حكم الدنانير والدراهم في هذه المسائل وفي الزكاة والربا.
والحل لهذه المسألة هو ما يأتي:
- قيام الصائغ بإقراض الشخص الراغب الكمية المطلوبة من الحلي، ثم عندما يأتي لأداء القرض يمكن القيام بعملية مقاصة في الذمة، ويدفع قيمة الذهب الذي في ذمته.
- أو قيام الصائغ بإقراضه الكمية المطلوبة من النقود لشراء الحلي المطلوب.