العمالة المنتهية بالتمليك

السؤال:

أستاذي الكريم الفاضل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال: رجل جيء به ليعمل في أرض عند مالكها من غير تحديد مدة زمنية لعمله، وبالمقابل يأخذ جزء من الناتج، وهذا قبل ثلاثين سنة.

في القانون الذي يعمل به في بلدي اليوم، صاحب الأرض إذا أراد إخراج هذا الأجير أو هذا العامل فإن عليه أن يعطيه ما يعادل أربعين في المائة من مساحة الأرض.

هل يجوز لهذا العامل أن يأخذ ما مساحته أربعين بالمائة، علمًا أن هذا قانون يعمل به في المحاكم؟


الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إذا تم ذلك بالتراضي التام من الطرفين ودون معارضة للقانون السائد فلا مانع من ذلك إن شاء الله.

آخر الفتاوى