الإجارة المنتهية بالتمليك جائزة

السؤال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد: فضيلة الشيخ: إن في بلدي لا يوجد سوى بنك إسلامي واحد حتى الآن، وهذا البنك يتعامل بطريقة الكراء. أي تعرض عليه المشروع وتشاركه بثلاثين في المائة من تكلفة المشروع الإجمالي، ويشاركك البنك بسبعين في المائة، ويسجل المشروع باسم البنك، وبعد ذلك تتعاقد مع البنك كأن كل المشروع ملكًا له وتدفع خمسة بالمائة من تكلفة المشروع كل عام. مثلاً: إذا كنت أريد أن أعمل مشروع نقل، فإذا كان تكلفة المشروع بـ 100ألف دولار. فانا أدفع 30ألف دولار نقدًا، والبنك يدفع 70 ألف دولار، والمشروع يسجل باسم البنك، وبعد ذلك أتعاقد مع البنك بعقد إيجار، حيث أدفع للبنك 5 آلاف دولار سنويًّا على مجمل تكلفة المشروع، وحين أدفع ثمن المشروع يصبح ملكًا لي ويسقط الإيجار. فهل يجوز التعامل مع هذا البنك بهذه الطريقة. وجزاكم الله خيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعه، وبعد: هذا ما يسمى في وقتنا الحاضر: بالإجارة المنتهية بالتمليك، أو الإجارة مع الوعد بالتمليك. فهذا لا مانع منه شرعًا، مادام العمل يجري على أسسه الشرعية، بحيث يقوم البنك بتملك العقار، أو المصنع أو نحوهما، ثمّ يتمّ التأجير للعميل من قبل البنك إجارة صحيحة، أي يتحمل البنك مخاطر الهلاك والتلف، والصيانة والتأمين، ثم بعد انتهاء مدة الإجارة يتم بيع المشروع، أو هبة المشروع بعقد جديد. وهناك طرق أخرى للإجارة المنتهية بالتمليك، يمكن أن ترجع إلى بحثنا باسم “الإجارة المنتهية بالتمليك” المنشور في مجلة (مجمع الفقه الإسلامي). والله أعلم

آخر الفتاوى