هل يجوز أخذ العمولة على تحصيل القروض؟

السؤال: اطلعت على فتوى صادرة عن المجمع الفقهي في دورته المنعقدة بعمان، وكذلك لفضيلتكم فتوى تجيز أخذ أجور وأتعاب عن القروض، بشرط ألا تتجاوز نسبة %2.5 وسؤالي، هل هذه النسبة تؤخذ سنويًّا؟ بمعنى لو كانت فترة سداد القرض عشرة سنين فإنها تؤخذ عن كل سنة %2.5 في أم أنها تحسب لمرة واحدة فقط.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد..

حسب علمي لم يحدّد المجمع النسبة، وإنما اشترط بأن تكون بقدر أجر المثل، وذلك لأن الفقهاء أجازوا دفع الأجر لتحصيل القروض، أما إذا كانت هذه النسبة حتى ولو كانت أقل من 2.5% محددة على المبلغ ومرتبطة بالقرض والزمن، فإن هذا القرض يعتبر قرضًا ربويًّا محرّمًا، وهكذا فتوى المجمع، وأمّا فتوانا فتنصبّ في الحالات التي تقوم الدولة فيها بإعطاء قروض حسنة ولكنها تحتاج إلى إدارة، وهذه الإدارة تحتاج إلى مصاريف، فهذه المصاريف على الإدارة يمكن أن تؤخذ من المدين، وهذا هو المقصود من فتوى المجمع وفتوانا.

 وقد طبقت هذه الفتوى على المبالغ التي يمنحها بنك التنمية الصناعي في دولة قطر، فيما يخصّ القرض أيّ المبلغ الأول 600.000، أما المبلغ الثاني فقد طبقت عليه عقد الاستصناع.

هذا والله أعلم.

آخر الفتاوى