القيد المصرفي عند تحويل العملات وبيعها قبضٌ معتبر شرعًا:

السؤال: هل يجوز تأجيل دفع ثمن عملة أجنبية محولة من بنك لبنك لحين وصول المبلغ للمستفيد؛ خوفا من الاحتيال وسرقة المال وأن يلغى أمر الدفع للبنك بحيث لا يتم التقابض يدًا بيد؛ لأن العملية بين البنوك؟ جزاكم الله ألف خير.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن تحويل المبالغ عن طريق البنوك جائز شرعًا، وإن كان بعملة غير العملة التي سلّمها العميل إلى البنك، حيث تسمّى هذه الحالة بالحوالة والصرف، فهي صرف لأن العميل مثلاً دفع الرّيالات وطلب أن تتحوّل إلى دولارات، وهي حوالة أيضًا؛ لأن البنك يقوم بتحويل هذا المبلغ. وقد اتفقت المجامع الفقهية على أن القبض المطلوب شرعًا قد تحقق من خلال القيد المصرفي، أي تسجيل المبلغ في حساب العميل، وحينئذ لا يشترط القبض اليدوي، والله أعلم.

آخر الفتاوى