اشتريت قطعة ذهبٍ لزوجتي دفعت نصف ثمنها والباقي في ذمّتي..

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشتريت لزوجتي قطعة ذهب من الصائغ بمبلغ مليوني دينار عراقي دفعت له مليون، والمليون الآخر قسّطه عليّ كلّ شهر كذا… فهل هذا البيع صحيح وليس فيه شبهة؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا،

الجواب:

 هذا غير جائز شرعًا، لاشتراط القبض الفوري في المجلس في بيع الذهب بالنقد.

آخر الفتاوى