السؤال: شخص اقترض من البنك مبلغًا بفائدة وأراد شخص آخر مساعدته بتسديد القرض مقابل حصوله على فائدة أقل من الفائدة البنكية فهل يجوز للشخص المساعِد أخذ هذه الفائدة؟ وشكرًا
الجواب:
لا يجوز ذلك لأن الضرر لا يزال بضرر مثله، والفائدة مهما كانت قليلة فهي محرمة وتعتبر من الربا؛ والربا أشد من بعض الكبائر الموبقات بل الربا نفسه من الموبقات وقد قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد ما ذكر الأصناف الربوية:(فمن زاد أو استزاد فقد أربا) رواه مسلم في صحيحه.
ولكن يمكن الدخول معه عن طريق المرابحة الشرعية، أو نحوها من العقود الشرعية.