هل يجوز للمضارب أو الشريك تغيير نسبة الربح؟

السؤال: أنا مهندس مدني أعمل في مجال المقاولات، ولي زميل مهندس معماري يعمل في مكتب هندسي، اتفقنا معًا على أن نتشارك مناصفة ونقوم بفتح مؤسسة مقاولات على أن يتم تقسيم الربح الناتج من تلك المؤسسة مناصفةً بيننا، وبالفعل تم استئجار مكان ليكون مقر للشركة وتم عمل اللوحات الإعلانية له وتم تأسيسه وتجهيزه وفرشه بكل ما يلزم من مكاتب وأجهزة تليفون وفاكس وكمبيوتر وخلافه، وتمّ عمل الإجراءات اللازمة من رخصة للمحل،

وشهادة التسجيل للمؤسسة والزكاة والدخل، وكل ما يلزم من النواحي النظامية، وتم حساب جميع المصاريف التي تم صرفها، وقام كل واحد منّا بتسديد نصف تلك المصاريف حسب ما هو متفق عليه واتفقنا أن يكون زميلي هو القائم بأعمال الإدارة، وبدأنا بالعمل على بركة الله ونحن نعلم يقينًا أن الله سبحانه وتعالى هو الثالث لنا بالبركة والتوفيق والسداد، إذا انتفت الخيانة بيننا، وذلك تصديقًا لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال: (يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخُن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما)، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا)، والحمد لله تمت أول عملية في المقاولات وربحنا منها ما قسمه الله لنا وتقاسمنا الربح بيننا مناصفة كما هو متفق، مع مرور الوقت بدأ المكتب تأتي له أعمال معمارية أكثر من أعمال المقاولات، فكان شريكي يبذل مجهودًا أكثر مني لإنجاز تلك الأعمال حيث إن هذا تخصصه، وقمنا بتعيين مهندس معماري براتب للمساعدة في إنجاز تلك الأعمال وكذلك قمنا بتعيين رسام لنفس الغرض، وبعد مرور عام طلبت من شريكي أن نجلس لنتحاسب حتى يعرف كل منا ربحه فأفادني أن الأعمال المعمارية التي قام بها هو ومن قمنا بتوظيفهم معنا تخصّه هو منفردًا، وليس لي الحق في أي أرباح منها، وأنه هو الذي سوف يتحمل مرتباتهم بالرغم من أنهم يعملون في نفس المكتب المؤجر مني أنا وشريكي وعلى نفس الأجهزة والمكاتب المشتراة مناصفة بيننا، فهل هذا يجوز شرعًا، مع العلم بأنني أنا وشريكي نخاف الله تعالى، ولا يريد أحد منا أن يظلم الآخر، أو يدخل مالاً حرامًا على أولاده؟

أفيدونا وجزاكم الله عنّا خير الجزاء.


الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد فإذا لم يكن هناك اتفاق آخر بعد الاتفاق الأول القائم على المناصفة فإن شريكك ليس له الحق فيما يدعي، والأصل إبقاء الشيء على ما كان عليه وهذا ما يسمى في الأصول بالاستصحاب وهو دليل عند جماعة من الفقهاء، وحتى الذين لم يقولوا به دليلاً اعتمدوا تطبيقاته، حيث إنهم يقررون إبقاء الشيء على ما كان عليه إلى أن يرد دليل يغيره، ومن الناحية الشرعية أيضًا فإن الأصل في شركة الأموال المشاركة في جميع الأعمال والأرباح والخسائر، ومن هنا فيجب أن تحسب جميع المصاريف ثم الباقي يوزع حسب الاتفاق السابق وهو 50% لكل واحد من الطرفين ولكن لكما الحق في تغيير هذه الاتفاقية في نسبة الربح ـ دون نسبة الخسارة ـ حتى وإن كانت الأموال متساوية مادام جهد صاحبك أكثر من جهدك، وهذا يمضي من بعد الاتفاق الجديد، ولا يؤثر على السابق إلا برضاك. والله أعلم.

آخر الفتاوى