السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنت يوم أمس قد بعثت رسالة إلى ضيفكم الكريم، غير أني قرأت الإجابة فشعرت أني لم أوفق في توصيل المعلومة بدقة. وسؤالي هو: لدي أخ تقدم من فترة طويلة بطلب للحصول على قرض صناعي، وهو قد عقد العزم على بيع الوثائق المؤيدة لهذا القرض لشخص آخر بحيث يتحصل أخي على ثمن البيع والمشتري على القرض، وأنا لست أدري إن كان القرض بفائدة أم لا، فهل هذا البيع جائز، أم أنه يتوقف على كون القرض بفائدة أم لا؟ مع العلم أن أخي في حالة مادية متوسطة، والحمد لله. وعذرا لضيفكم الكريم بالأمس إن لم أكن موفقا في توجيه سؤالي، والسلام عليكم ورحمة الله.
الجواب:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: لا يجوز شرعًا بيع الوثائق الخاصة بالقرض، لشخص آخر؛ لأن هذا يدخل في باب بيع الوثائق المجردة، أو مجرد الحق على الدين، وهذا غير جائز، أما إذا تحقق الدين لأخيك ثم باعه لآخر فهذا يدخل في باب بيع الدين بالدين، إلا إذا كان هذا البيع يتم في مقابل أشياء عينية، مثل بيع الدين في مقابل سيارة أو أرض، أو نحو ذلك.
أما بيع الدين بأن يكون على إنسان دين، بمبلغ ألف دولار مثلاً، فيريد أن يبيعه بزائد أو ناقص، فهذا من باب ربا النسيئة المحرم بنصوص القرآن والسنة، هذا هو الحكم العام، ناهيك فيما لو كان القرض بفائدة، فالقرض بفائدة محرم أساسا؛ لأنه من الربا المحرم شرعًا. والله أعلم.