هل يجوز الجمع بين عقد المشاركة والقرض من أحد الشريكين:

السؤال: أنا رجل ماهر باستخدام الكمبيوتر في إنجاز أعمال الفيديو، وقد بحثت عن أحد يقرضني مالاً لأشتري تجهيزات أمارس عليها عملي وانتفع به، وأسدد على فترات،

ولكني لم أجد إلا أحد الأخوة الذي دفع رأس المال كله، ولكنه اشترط أن يشاركني وبنصفه أن يقرضني نصف رأس المال، فأكون مدينًا بنصف كل ما يدفعه ومشاركًا في النصف الآخر، ولم ألْتفِت كثيرًا لمآل هذا الاتفاق؛ لأن الذي كان يهمني أن أعمل فقط وأنجز شيئًا ينتفع به الناس، ولكن بعد فترة زمنية ومع انغماسي في العمل واستغراقه لمعظم وقتي شعرت بالظلم، وبدأت أحسب ما لي وما عليّ سواء أثناء العمل أو عند التصفية؛ فرأيت فداحة ما ارتكبت بموافقتي على هذا الاتفاق، وأردت أن أعدله؛ فبدأ الخلاف مع شريكي والسؤال هنا: هل يدخل هذا الاتفاق تحت ما نهى عنه الرسول(صلى الله عليه وسلم) من سلف وبيع وبيعتين في بيعة؟ حيث إنه لولا الشراكة ما كان القرض، وهل يكون هذا ربا لأنه قرض جر منفعة، ولأنه ضمان لبعض رأس المال في صورة قرض، وإذا كان الوضع كذلك فما الحل الصحيح في توزيع المستحقات عند تصفية الشركة وجزاكم الله خيرًا؟    

الجواب:

إن هذه المعاملة التي تمت صحيحة ولا يدخل في أحاديث النهي عن صفقتين في صفقة واحدة، لأن عقد المشاركة لا يترتب عليه المحاباة، أو التحايل من خلاله للوصول إلى الربا، وقد كتبت بحثًا مفصلاً حول هذه الأحاديث لا يسع المجال للخوص فيها.

ثم إن ما ذكره السائل لا يدل على أن الشريك لم يشترط أن يقرضه الآخر، وإنما هو دفع تبرعًا منه، فبدل أن يشكر لا يجوز أن يجحد حقه. وعقد المشاركة المالية، فالرجل قد أقرض إلى شريكه الآخر قرضًا حسنًا، وأصبح شريكًا ببقية المال فالعقد صحيح والشراكة صحيحة من حيث المبدأ، أما إذا وُجِد الغبن الفاحش (الضرر الكبير) على أحد الطرفين فإن له الحق في المطالبة بتعديل الاتفاق بما يحقق العدالة للطرفين وإذا لم يرتضِ الطرف الثاني بالتعديل فإن لهما حق الفسخ، فيعود كل طرف بما دفعه، إضافة إلى وجوب رد القرض إلى صاحبه ولا يدخل هذا العقد فيما ذكره السائل من صفقتين في صفقة واحدة.

آخر الفتاوى