هل يجوز اشتراط النجاح فقط في التدريب على السياقة؟ أو على الشفاء مع الطبيب؟ أو المحامي على الإنجاز؟

السؤال: فضيلة الشيخ الدكتور علي حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

راجين مشورتكم في المسألة التالية: مدارس تعليم السواقة عندنا تتعامل بالطريقة التالية ويسمونها مقاولة: تتفق مع المتدرب على أن تعلمه السواقة – قيادة السيارة – مقابل مبلغ مالي مقطوع بغض النظر عن عدد الدروس، بحيث إن بعض المتدربين قد يحتاج إلى مئة درس حتى ينجح في الفحص، وبعضهم أقل من ذلك مع العلم أن هذا الأمر مخالف للقانون الذي ينصّ على إعطاء الطالب دروسًا لا تقلّ عن 35 درسًا قبل التقدم للفحص مقابل أجر محدد لكل درس، فهل هذه الطريقة جائزة شرعا ً؟ وهل الجهالة الموجودة فيها تؤثر في العقد وهل له أشباه ونظائر؟ أفيدونا

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا يمكن أن يجاز شرعًا على أساس عقد الجعالة وهو عقد مشروع عليه الأدلة من الكتاب والسنة، ومن أدلته ما فعله سيدنا يوسف عليه السلام مع إخوانه حينما فقد صاعه (قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) (سورة يوسف: 72)، والجعالة لا يشترط فيها أن يكون العمل معلومًا بل هو مجهول، مثل أن يقول من ردّ لي بعيري الشارد فله كذا، وبناء على ذلك فقد أجاز الفقهاء مثل هذه الأمور المبنية على الإنجاز، مثل أن يتفق المريض مع الطبيب بمبلغ معين على الشفاء، ولهذا أصل في السنة النبوية الصححية في قصة سيدنا أبي سعيد الخدري وأصحابه الذين كانوا في سرية، فعادوا وطلبوا من أهل قرية ضيافتهم فأبوا، وفي الليل شاء الله تعالى أن يلدغ سيد القرية، فقالوا: هل فيكم راق؟ فقالوا: فلا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم على شفائه قطيع شياه، فجعل رجل يقرأ بأم الكتاب، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرئ الرجل، فأتوهم بالشياه، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه، وأجازها لهم، يراجع فتح الباري (10/198) ومسلم (4/727).

 وهكذا الأمر فيما لو اتفق شخص مع المحامي على أنه يعطيه مبلغ كذا إذا أنجز الأمر كله، أو أنه يعطيه نسبة من أموال القضية بشرط عدم الاستغلال والظلم والتعسف.

والله أعلم

آخر الفتاوى