هل الإثم على المستفيد، أم على المقاول، أم على البنك.. وما وضع الوسيط؟

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

فضيلة الشيخ حفظكم الله

شركة المقاولات تعمل على انجاز مشروع شقق سكنية للمواطنين، والحكومة تقوم بالتعاقد مع شركة المقاولات في انجاز شقق سكنية قيمة الواحدة مبلغ 40000 ألف دولار، والمستفيد يقوم بشراء الشقة بنفس سعر الشقة والبالغ 40000 ألف دولار، وهو نفس السعر المتفق بين الحكومة وشركة البناء.

أما البنك فيقوم بتمويل المشروع (الشقق) واعطاءه للمستفيد على شكل اقساط (10) سنوات ولكن يأخذ الأرباح من الحكومة فقط وبنسبة 15%، أي يأخذها من الحكومة، فعلى سبيل المثال سعر الشقة 40000 ألف، والحقيقة أن البنك سيأخذ 46000 من الحكومة وليس من المستفيد (المواطن).

السؤال هل الزيادة المذكورة للبنك في معادلة الربا أم لا؟ وهل على الوسيط أو على المشتري (المستفيد) ذنب؟

الجواب:

إذا كان الأمر كذلك حقًا فلا حرج شرعًا على المستفيد، ولا على شركة المقاولات، وإنما الاثم على البنك، وأما الوسيط فإن كان وسيطًا بين البنك والمستفيد دون ذكر الفائدة، فلا إثم عليه إن شاء الله.

آخر الفتاوى