السؤال: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله.. أرجو أن تكون بخير.. سؤالي هو ما هي أدلة العلماء على إباحة البيع بالتقسيط؟ وهل يجوز شرعًا بيع الدّين من طرف لأخر؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد
فإن البيع بالتقسيط هو في حقيقته بيع عادي وارد على محل معقود عليه أيا كان نوع هذه المعقود عليه سواء كان سيارة أو عمارة أو سلعة أخرى، وكل ما فيه هو تعطى فرصة للمشتري بأن لا يدفع المبلغ فورًا وإنما يدفعه بعد فترة من الزمن سواء كانت شهرًا أم سنة أم أكثر، وسواء كان الدفع شهريًا أم مرة واحدة، فالبيع بالتقسيط هو البيع المشروع ما دامت شروط البيع متوافرة فيه، ولذلك فكل الأدلة الدالة على مشروعية البيع من الكتاب والسنة فهي أدلة على مشروعية البيع بالتقسيط، فالبيع بالتقسيط هو نوع من أنواع البيع المطلق. وإضافة إلى ذلك فإن البيع بالتقسيط ليس فيه محظور شرعي من الربا والغرر والجهالة ونحو ذلك، وبما أن الأصل في العقود والشروط الإباحة فإن البيه بالتقسيط مباح يدل على ذلك عموم قوله سبحانه وتعالى: “يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود”، وقوله تعالى: “وأوفوا بالعد أن العهد كان مسئولا”، وكل ما في الأمر أن البيع بالتقسيط يزاد الثمن بشكل يكون أكثر مما لو تم البيع فورًا، وهذا لا مانع منه شرعًا لأن المعقود عليه في البيع بالتقسيط ليس من الأموال الربوية مثل بيع النقد بالنقد وإنما هو من مثل السيارات والعقارات ونحوهما، لذلك نطمئن إخواننا السائلين بأن البيع بالتقسيط حلال لا شبهة فيه إن شاء الله تعالى ما دام متوفرًا فيه الشروط والضوابط الشرعية، هذا والله أعلم.