ما مدى جواز تقديم خدمات للبنوك الربويّة؟

السؤال: نرجو التكرم بإفادتنا حول مدى جواز تقديم خدمات للبنوك الربوية، والتي تستفيد من هذه الخدمات لأغراض متنوعة منها: الترويج لبنك وخدماته وعروضه، والتواصل مع العملاء لإخطارهم بأنشطة حساباتهم أو لتقديم عروض جديدة لهم، وإدارة الأنشطة الداخلية في البنوك من حسابات وإجراءات وتخزين واستدعاء معلومات العملاء وحساباتهم وغير ذلك من وجوه إدارة عمل البنك، وغيرها من الأمور التقنية وحتى تشغيل موقع البنك على شبكة الإنترنيت …

الجواب:

فإن الآيات والأحاديث الواردة في الربا وحرمته وآثاره الخطيرة والعقوبة الشديدة لآكله وموكله، وكاتبيه وشاهديه، تهتز لشدتها القلوب، وتقشعرّ لها الجلود حتى وصل الأمر إلى أن يصف الله هذه المعاملة بالحرب من الله ورسوله، فقال تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة/ الآية 275 – 279) .

ومن المتفق عليه بين جميع المجامع الفقهية بدءًا من مجمع البحوث الاسلامية في عام 1964م إلى مجمع الفقه الاسلامي الدولي، والمجامع الأخرى أن فوائد البنوك الربوية (الحالية) هي الربا المحرم.

وبناء على ذلك فلا يجوز تقديم أي عون للبنوك الربوية لتنفيذ أعمالها وعقودها الربوية فقال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) (المائدة: من الآية2)، ومن سنة الله تعالى أنه إذا حرم شيئًا حرم جميع الوسائل المؤدية إليه وجميع آليات تنفيذه، وأنه يسد كل الذرائع المؤدية إلى الحرام.

 لذلك فلا يجوز تقديم الخدمات المذكورة في السؤال للبنوك الربوية أنفسها، ولكن إذا كان لها فروع إسلامية فيجوز تقديم هذه الخدمات وغيرها للفروع الاسلامية نفسها فقط.

هذا والله أعلم

آخر الفتاوى