ما حكم بيع البضائع وهي في الطريق إلى المشتري؟

السؤال: فقد تغيرت الأوضاع الاقتصادية وتطورت الوسائل التجارية، فيتصل التاجر بإحدى الشركات والمعامل في اليابان أو الصين مثلاً ويتفق معها على شراء صفقة معينة من السلع أو السيارات بأوصاف دقيقة ويحول إليها الثمن بواسطة إحدى البنوك وتشحن الشركة تلك السلعة أو السيارات وترسل إليه كتابًا بوصول الثمن وشحن السلعة ثم يبيعها التاجر تلك السلعة بالوسائل المتاحة وهي لا تزال في الطريق.

فما حكم هذه البيوع؟ وإن كانت غير جائزة فما الحل؟

الجواب:

بالنسبة للتاجر الذي يفتح اعتمادًا مستنديًا (LC)، ففي هذا تفصيل:

  1. يمكن أن يفتح الاعتماد عن طريق البنوك الإسلامية وهذا جائز لا غبار عليه، وحينئذ يطبق عليه إحدى الصيغ الإسلامية المعتمدة، وهي:

أ ـ اعتماد مستندي مغطى عن طريق الوكالة.

ب ـ اعتماد مستندي غير مغطى، وحينئذ يكون عن طريق المرابحة، أو المضاربة، أو المشاركة.

ولكل نوع تفاصيله.

  • فتح اعتماد مستندي عن طريق بنك ربوي فهذا ان كان اعتمادًا مغطى بالكامل أي ان التاجر هو الذي يدفع قيمة بضاعته عن طريق البنك، أي يكون عن طريق الوكالة، فذلك جائز من حيث المبدأ.

أما إذا كان البنك هو الذي يدفع المبلغ كله، أو بعضه من ماله، فإنما يدفع عن طريق قرض ربوي بفائدة والتالي فهو حرام بإجماع المجامع الفقهية.

 وأما التعامل (البيع والشراء) عن طريق الوسائل الحديثة مثل الفاكس، والانترنيت والتليفون ونحوها فجائز شرعًا في غير ما يشترط فيه القبض الفوري مثل الذهب والفضة والنقود، وكذلك النكاح لأجل الشهادة وقدسيته.

 كما صدر بذلك قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرار رقم (52(3/6) وهذا نصه: (إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410 الموافق 14 – 20 آذار (مارس) 1990م، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة، ونظرًا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات، وباستحضار ما تعرّض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول، وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس – عدا الوصيـة والإيصاء والوكالة – وتطابق الإيجاب والقبول، وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد، والموالاة بين الإيجاب والقبول بحسب العرف.

قرر ما يلي:

أولاً: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة، ولا يسمع كلامه، وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول)، و ينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الحاسوب)، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجَّه إليه وقبوله.

ثانيًا: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدًا بين حاضرين، وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة.

ثالثًا: إذا أصدر العارض، بهذه الوسائل، إيجابًا محدّد المدة يكون ملزمًا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة، وليس له الرجوع عنه.

رابعًا: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه، ولا الصرف لاشتراط التقابض، ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال.

خامسًا: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.

والله أعلم) يراجع: مجلة المجمع (العدد السادس، ج2 ص 785).

آخر الفتاوى