السؤال: السلام عليكم.. وظيفة الصيدلي -الأساسية- هي تركيب وصرف الأدوية على حسب الروشتات الواردة إليه، كما يجوز له وصف العلاج مباشرة للمرضى في حالات مرضية يسيرة وهي ما تعرف بأدوية الـ OTC وهي أدوية لا تحتاج لمراجعة الطبيب لصرفها مثل أدوية الإمساك والإسهال وما الي ذلك. لكن يحدث كثيرا أن يتجاوز الصيادلة والمرضى هذا الحد فيطلب المريض من الصيدلي تشخيص مرضه-الذي يحتاج لمراجعة الطبيب المختص_ وصرف الدواء له وذلك لتوفير أجرة الكشف!! والسؤال إذا قام الصيدلي بالاجتهاد حسب علمه وقام بالتشخيص وصرف الدواء ثم تسبب ذلك في أضرار للمريض ألا يسقط حق المريض في الضمان؛ لأن المريض يعلم مقدما أنه يستشير من هو ليس من أهل الاختصاص؟ ويرضى بذلك ويطلبه، وهذا إذا رفضت التوقيع عليه يسقط حقه في الضمان إذا حدث عيب، هل يسقط عني بذلك.؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد: فلا يجوز شرعا لغير المتخصص أن يعالج المريض، ويكتب له الدواء أو يعمل له عملية، وإذا فعل ذلك فإنه ضامن يتحمل آثار ذلك كما هو معروف في الفقه الإسلامي، فقد أشاد الفقه الإسلامي في هذا الباب، بناء على أن من أهم مقاصد الشريعة هو حفظ النفس والبدن، والعقل، ولذلك أوجبت حماية هذه المقاصد بجميع الوسائل، وحرمت الاعتداء عليها.
بل إن الفقه الاسلامي يوجب الحجر على الطبيب الجاهل فيمنعه من التصرفات والعلاج، ويضمنه آثار تصرفه لو فعل ذلك.
إن الإسلام يحترم التخصيصات بشكل كبير بل يأمر باحترامها فقال تعالى: (فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا) (سورة الفرقان: من الآية 59) وقال تعالى: (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (سورة النحل: من الآية 43) بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن أمر يخص الخبير بالثمار: (أنتم أعلم بشؤون دنياكم) وهو حديث صحيح رواه مسلم، لذلك كله فلا يجوز.
أما رضاء المريض فلا يكفي في عصرنا الحاضر مع وجود الأطباء بكثرة؛ وذلك لأن القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم مهنة الطب قد منعت غير الأطباء من ممارسة هذه المهنة، وهذه القوانين من المصالح المرسلة التي إذا صدر بها أمر من ولي الأمر تصبح ملزمة. والله أعلم.