فضيلة الشيخ: لدي سؤال أنه في حالة شراء العقار وإجارته لنفس المالك الأول فإن إدارة تسجيل الأراضي لا تقبل تسجيل العقار باسم البنك، لذلك تمت هيكلة المعاملة بإبرام عقد البيع والشراء ثم إضافة سند الضد وعقد الرهن الرسمي وذلك لأن عقد الشراء لا يتم توثيقة رسميًا، ثم يتم إبرام عقد الإجارة.
علمًا أن هذه الهيكلة قد تمت إجازتها من قبل هيئتكم الشرعية الموقرة منذ افتتاح البنك. إلا أن أحد القانونيين الجدد بالإدارة القانونية بعث إلينا الاستفسار الآتي: (بالنسبة لإطار تسهيلات الإجارة المنتهية بالتمليك (بيع العقار وتأجيره لنفس المالك الأول)، فكيف يتم معاملة اتفاق بيع العقار وفي نفس الوقت يتم رهن العقار ذاته من نفس المالك وذلك يشكل تضارب واضح ما بين عقد البيع وعقد الرهن الموازي.
الرجاء إفادتنا بذلك من الناحية الشرعية علما أن ذلك يشكل تضارب من الناحية القانونية).
الجواب:
الأصل والمطلوب هو أن يتبع التسجيل الملكية بعد شراء العقار باسم البنك، وبالتالي يصبح العقار مملوكًا للمشتري (البنك) شرعًا وقانونًا، ولكن في الحالة المعروضة المذكورة هنا أن القانون لا يسمح بتسجيل العقار للبنك لأي سبب كان، وهنا لا يبقى أمام البنك إلاّ إجراء العقد الشرعي المتضمن الايجاب والقبول وشروط البيع وبهذا العقد أصبح العقار مملوكًا للمشتري (البنك) شرعًا، ويأخذ ورقة الضد التي قد تفيده في المحكمة.
ثم كيف يوفر البنك نوعًا من الضمانات، والعقار باسم البائع؟ هنا يلتجئ البنك إلى الرهن قانونيًا (وليس شرعيًا) فيحمي نفسه بهذا الرهن القانوني (وهو رهن صوري شرعًا) وبالتالي فالمسألة مشروعة من الناحية الشرعية، ومحمية من الناحية القانونية.
وهي حالة استثنائية لا أحبذها إلاّ عند الحاجة الملحة للتمويل، ولا أجيزها في الصكوك، ولكن في المرابحات عليها فتاوى الهيئات الشرعية.
وعلينا جميعًا أن نسعى لدى السلطات الحكومية بالسماح للتسجيل، وأخذ الرسوم مرة واحدة كما هو الحال في بريطانيا للبنوك الإسلامية.
هذا والله أعلم
أ.د. علي محيى الدين القره داغي