فتوى الاقتراض لمن يقترضون لسبب تأخير تعويضات استقالتهم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

لدينا في المؤسسات الخاصة الشركات تقوم بتفنيش الموظفين أو أن الموظفين يطلبون استقالتهم والمؤسسة لا تعطيهم نهاية الخدمة أو تؤجل نهاية الخدمة إلى وقت غير معلوم وعلى هذا الموظفين يقومون بعمل شيء معين وهو أخذ قروض من البنوك بكفالة نهاية الخدمة، ولكن هذا القروض تسد من خلال الراتب في حال ظل الموظف بوظيفته أما إذا الموظف خرج من وظيفته فيكون أخذ القرض المال وتكون نهاية الخدمة أخذها عن طريق البنك بقرض له فوائد، ولكن أكثرهم يأخذوه من البنك الإسلامي أي بنك إسلامي عندنا 

فهل هذا جائز أو حرام، وهذه الفوائد التي ندفعها للبنك الإسلامي هل تعتبر فوائد وربا وحكمها علينا.
سؤال ثاني: في حال لو بقينا في العمل بمعنى أخذ زوجي بدل نهاية الخدمة قرض وظل يسدد أقساط شهرية يعنى يظل مال، نهاية الخدمة موجودة إلا إذا فنشونا وما أعطونا نهاية الخدمة نكون أخذنا نهاية الخدمة من خلال القرض الذى أخذناه ونحن دافعين عليه فائدة هل هو حرام أو حلال؟

د. محمد ياسر الصغير

تعز / اليمن

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم الدين، وبعد..

فإن نهاية الخدمة شرعًا حق ثابت بالعقد، والقانون وحينئذ تصبح جزءًا من الأجرة حسب التأصيل الشرعي لها، فلا يجوز لصاحب العمل إنكارها، أو منعها، أو المماطلة فيها، وعلى ذلك الأدلة المعتبرة.

وأما أخذ القروض، أو التمويلات بكفالة نهاية الخدمة فإن كان عن طريق البنوك الإسلامية فلا مانع منه شرعًا، فما تأخذه زيادة هي جزء من ثمن في عقد مرابحة أو نحوه، إذن لا حرج فيه.

وأما إذا كان عن طريق البنوك الربوية فيكون قرضًا بفائدة محرمة نصت عليها المجامع الفقهية وهو الصواب.

ولكن في جميع الأحوال فهذه الديون المشروعة لضمان نهاية الخدمة ثبتت في الذمة فيجب أداؤها حتى ولو لم يتمكن صاحبها من أخذ مكافأة نهاية الخدمة.

هذا والله أعلم

كتبه الفقير إلى الله

أ.د. علي القره داغي

آخر الفتاوى