فتاوى خاصّة ببنوك بعينها: حكم القروض العقارية التي تمنحها الدولة عن طريق بنك قطر للتنمية:
 1  2    

كثرت الأسئلة التي وردت إلينا حول القروض العقارية التي تمنحها الدولة مشكورة للمواطنين عن طريق بنك قطر للتنمية، أحدهما بقيمة ستمائة ألف ريال قطري، ويأخذ البنك عليه ( %) نصفًا من الواحد بالمائة،

والمبلغ الثاني بقيمة ستمائة ألف ريال قطري، يأخذ عليه البنك 3% ثلاثة بالمائة.

والجواب كالآتي:

  • القرض الأول: عقد قرض حسن مع عقد الوكالة، وبالتالي فهما مشروعان.
  • المبلغ الثاني: رتبناه على أساس عقد الاستصناع، وهو أيضًا مشروع.
 1  2    
 1  2    

والقرض الأول (ستمائة ألف ريال) هو من الدولة، ويقوم بنك قطر للتنمية بترتيب العقود، والاجراءات، والتحصيل في مقابل 1% ولكن الدولة مشكورة تتحمل ( %) نصفًا من الواحد بالمائة، والمواطن يتحمل ( %) نصفًا من الواحد بالمائة، ولذلك رتبنا عقدين :

 1  2    

العقد الأول: هو عقد قرض بدون أي فائدة، ولا غرامة التأخير.

  • والعقد الثاني: هو عقد الوكالة بأجر، يتمثل في ( %) بالنسبة للمواطن، وقد جمعنا المبلغ للفترة الزمنية كلها وهو في حدود 53.000 ريال فجعلنا أجرة.

وكلا العقدين جائز لا غبار عليهما عند جميع الفقهاء، لذلك فالعملية جائزة مشروعة لا غبار عليها.

ـ وأما المبلغ الثاني (ستمائة ألف ريال) فيمنح من موجودات البنك الذي يريد الاسترباح والاستفادة، ولذلك لا ينفع معه عقد القرض، وإنما رتبناه على أحد الحليّن الآتيين:

  • الحل الأول: عقد الاستصناع كما يجري في البنوك الاسلامية، وهذا في حالة البداية، أو عندما يبقى من الانشاء ما يكفي لهذا المبلغ.

وذلك حسب الخطوات الآتية:

  1. استكمال الاجراءات القانونية
  2. توقيع عقد الاستصناع بين العميل والبنك، يحسب فيه المبلغ مع أرباحه.
  3. توقيع عقد المقاولة بين البنك، والمقاول بالمبلغ المقرر.
  4. بعد انتهاء العمل يقوم البنك بكتابة خطاب إلى العميل بتسلم المبنى او الشيء المستصنع.
  • الحل الثاني: عقد المرابحة، وهذا يتحقق بالنسبة للأشخاص الذين يريدون شراء المواد المطلوبة دون استصناع، مثل تجهيز البيت، أو شراء مواد البناء فقط، فهذا أيضًا يتم من خلال الخطوات الآتية:
    • استكمال الاجراءات القانونية
    • التوقيع على الطلب، والوعد بالشراء بعد شراء البنك البضاعة، أو المواد
    • قيام البنك بشراء البضاعة، بنفسه، أو عن طريق توكيل البنك للعميل وتكون الفواتير باسم البنك
    • ثم قيام البنك ببيع البضاعة للعميل من خلال عقد المرابحة.
    • الاذن بتسليم البضاعة إلى العميل.

وهذه المرابحة مشروعة حسب قرار مجمع الفقه الاسلامي، وجمهور الفقهاء.

 وفي اعتقادي أن هذا إنجاز عظيم يشكر عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ومجلس الوزراء، ومحافظ مصرف قطر المركزي، وإدارة البنك.

والله يعلم كم فرحت أنا أيضًا بهذا الانجاز الذي عملت مع أخي الأستاذ عيسى الكواري خلال السنة الماضية ـ وساهم معنا آخرون جزاهم كل خير ـ حيث ساهمت في تقديم هذا الانجاز من الناحية الشرعية لإخواني وأخواتي، وكم دعوت لدولتنا الرشيدة في رفع الحرج الشرعي عن المواطنين، واستجابتهم السريعة، في حين ترى بعض الحكومات لا تسمح بمثل ذلك، ويكون المواطنون الملتزمون بين أحد أمرين إما الحرمان، أو الوقوع في حرمة الربا الذي أذن الله فيه بالحرب.

 وأكثر من ذلك فإن الحكومة الموقرة، سمحت للبنك بالتعامل في بقية القروض الصناعية عن طريق العقود الاسلامية، فقامت إدارة البنك بالاتصال بنا وتشكيل هيئة للفتوى والرقابة الشرعية مني، ومن الأخ الدكتور سلطان الهاشمي، ونحن من أكثر من شهرين نعمل مع الأستاذ فيصل المانع لترتيب هذه القروض الصناعية عن طريق العقود الآتية:

  • عقد الاستصناع ـ كما شرحناه
  • عقد المرابحة ـ كما شرحناه أيضًا
  • عقد الإجارة المنتهية بالتمليك حسب الخطوات الآتية:
  • الاجراءات القانونية والائتمانية
  • وعد من العميل بشراء المصنع أو نحوه، في الفترة التي يحددها الطرفان
  • قيام البنك بشراء المصنع أو نحوه بنفسه، أو عن طريق توكيل العميل بالشراء، وجعل الفواتير كلها باسم البنك
  • قيام البنك بتأجير المصنع أو نحوه للعميل للفترة المتفق عليها.
  • قيام البنك ببيع المصنع أو نحوه إلى العميل بعد الفترة بالثمن المتفق عليه، أو بالتنازل عنه لصالح العميل.

وهذه الصورة والخطوات العملية محل اتفاق بين جمهور الفقهاء، وصدر قرار بجواز الإجارة المنتهية بالتمليك بالصورتين: أن ينتهي بالبيع، أو عن طريق الهبة والتنازل.

لذلك أطمأن المواطنين جميعًا بأن هذه العقود إذا تمت بالصور التي وضعت فهي مشروعة لا غبار عليها إن شاء الله تعالى…

والله الموفق

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

آخر الفتاوى