حكم فائض التأمين بعد إلغاء الوثيقة:

السؤال: أرجو من فضيلتكم التكرم بإفادتنا في موضوع الفائض التأميني، إن بعض وثائق التأمين تلغى قبل نهاية فترة التأمين، والشركة عند إلغاء التأمين تستقطع جزءًا من القسط المدفوع مقابل الفترة ما قبل الإلغاء، فإن لم توجد أية مطالبات في هذه الفترة فهل يستحق الفائض حسب نسبة القسط الذي استقطع منه؟

الجواب:

إذا ألغيت الوثيقة بسبب من الشخص المشترك (المؤمن له) فإنه لا يستحق التعويض، اما إذا ألغيت بسبب من حساب التأمين (الشركة) فإن المشترك يستحق الفائض بقدر المال الذي بقي في الشركة مع ملاحظة الزمن، ولو كتب في العقد بأنه لا يستحق، فحينئذ سقط حقه، والله أعلم

آخر الفتاوى