حكم شراء حقوق المسافرين عن طريق تقديم خدمات خاصّة لهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

بأدناه الأجوبة عن أسئلتكم، والتي جاءت على النحو التالي:

على ضوء توجيهات البنك المركزي العراق لشراء العملة الأجنبية بالدولار من خلال مزاد العملة الأجنبية، وأنه قد تقرر:

– زيادة المبلغ المسموح بشراءه نقدا من قبل المصارف المجازة فقط ليصبح / 4۰۰۰۰۰ دولار ( اربعمائة الف دولار امريكي) اسبوعيا بدلا من

۲۰۰۰۰۰ دولار (مائتان وخمسون الف دولار) أسبوعيا على أن تقدم كشوفات بأوجه الصرف في الأسبوع الذي يليه شرط ان لا تتجاوز المبيعات النقدية عن -/۱۰۰۰۰ دولار ( عشرة الاف دولار ) لكل شخص بالغ ولأغراض السفر والعلاج والسياحة المحددة بموجب الفقرة (1) من منشورنا المرقم ۰۷ في ۲۰۱۱/۱۲/۱ والمشار اليه أعلاه على ان يتم تشير ذلك من قبل المصرف مع الاحتفاظ

بنسخ من جوازات سفرهم وتدقيقها بعد العودة من السفر للتاكد من سفرهم الفعلي واضافة حقل الى كشف أوجه الصرف ( دقق جواز السفر وتم التاكد من السفر الفعلي) وتتحمل المصارف مسؤولية ذلك.

٢- يحق لشركات التحويل المالي والصرافة شراء أية مبالغ بالدولار نقدا من المصارف ولمصلحة زبائنهم وحسب التفاصيل والشروط المبينة بالفقرة (۱) اعلاه .

3 – الغاء الفقرة (۷) من منشورنا المرقم ۹۲ في ۲۰۱۰/۱۱/۱۰ المشار اليه أعلاه وشمول كافة الحوالات الخارجية بغض النظر عن مبالغها بالتحاسب الضريبي إضافة الى تقديم القائمة التجارية وشهادة المنشأ الاصليتين وبوليصة الشحن والتصريحة الكمركية الصادرة من المنافذ الحدودية العراقية تؤيد ادخال البضاعة المستوردة الى جمهورية العراق خلال شهر من تاريخ شراء المبلغ من المزاد ويمنع المحول من دخول المزاد مرة ثانية قبل تقديم المستندات المطلوبة والمشار اليها أعلاه ويطالب المصرف والشركة تضامنيا بإعادة مبلغ الحوالة المشتراة من المزاد بالدولار في حالة عدم تحقق العملية الاستيرادية مع فائدة سنوية مقدارها %۲

من مبلغ الحوالة بالدولار .

4 . تلزم المصارف المجازة كافة بإرسال كشوفات شهرية بأسماء المحولين وحسب الرقم الضريبي لكل منهم ولكافة التحويلات المالية التي تجريها المصارف سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين بغض النظر عن المبالغ المحولة إلى الهيئة العامة للضرائب عدا التحويلات الخاصة بمتطلبات السياحة والعلاج البالغة -/۱۰۰۰۰ دولار ( عشرة الاف دولار امريکی) والمشار اليها بالفقرة (۱) أعلاه وتتحمل مؤسساتكم كافة مسؤولية تزويد الهيئة العامة للضرائب بالكشوفات المذكورة وبخلافه تتعرض مؤسساتكم للمساءلة القانونية تجاه هذا البنك وتجاه الهيئة العامة للضرائب ، يستمر العمل بتعليمات المزاد النافذة .

على ضوء أعلاه:

س1: هل يجوز للشركة أن تقوم بشراء حقوق المسافرين عن طريق تقديم الخدمة الخاصة لهم من خلال شركة الطيران مثل: التخفيضات المعلنة، أو تقديم الهدايا.

الجواب:

هذا الحق شخصي شرعًا ومرتبط حسب قرار البنك المركزي (لأغراض السفر والعلاج والسياحة المحددة….) وبناء على ذلك فإن القانون المانع لهذا الحق قد قيده بصرفه في وجهه، وبالتالي فلا يجوز شراء هذا الحق لأنه خاص ومقيد بغرضه، والذي يمكن أن يكون بديلاً هو أن تتفق الشركة مع المسافر على أن يتعهد بأن ما يتبقى بعد مصاريف السفر يبيعه له، ثم بعد ذلك يتم البيع الفعلي بالسعر المتفق عليه.

ولا مانع من أن تقوم الشركة بالتسويق من خلال تقديم الخدمات لمن يرغب في ذلك.

س2: بناء على ضوء هذه القرارات الجديدة تحتاج الشركة الى التنسيق مع لشركات النقل العراقى للصادرات لدخول مزاد البنك المركزي وذلك عن طريق بوليصة الشحن والفاتورة (الوصلات) الرسمية، هل يجوز ان يكون هذا التنسيق على النسب المأوية بناء على المبالغ الواردة المثبتة على الوصلات مثل أن تعطى الشركة لكل عشر آلاف دولار مئتا دولار، أو أن ترتب الأمور على المضاربة الحقيقية على النسبة الشائعة المعلنة.

الجواب:

لا مانع من التنسيق مع شركات النقل في شراء العملات إذا كان لها الحق في بيع العملات.

ولا مانع من دفع الرسوم الإدارية بنسبة مئوية في غير القروض، أما الرسوم الإدارية على القروض فيجب أن لا تكون مرتبطة بالزمن، والنسبة.

وبالتالي: فلو قال الراجح للشركة الناقلة: (إذا حصلت لي عشرة آلاف دولار بطرق مشروعة فلك مائتا دولار – مثلاً- فهذا جائز.

س3: هل بإمكان شركة النقل ان تكتب المبالغ اكثر من اصل قيمة السلعة على الفاتورة و ذلك لغرض فتح مجال اكثر للتعامل مع البنك المركزي شراء الدولار أكثر فأكثر.

الجواب:

في الشريعة الإسلامية يجب أن تبتعد المعاملة عن الكذب، والغش، والتدليس والتحايل، والتغرير، بل يجب أن تقوم على الشفافية والصدق والبيان والصراحة فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (من غشنا فليس منا) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

هذا والله أعلم بالصواب

آخر الفتاوى