حكم تقديم خدمات مالية لحساب الغير نظير عمولة محددة من الدولة

السؤال: مقدم لسيادتكم شركة إسلامية للخدمات المالية حيث تتقدم لكم بطلب إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية بيانها:

شركتنا نشاطها تداول الأوراق المالية لحساب الغير نظير عمولة محدده من الدولة بحسب قانون سوق الأوراق المالية: يتقدم أحد العملاء بطلب شراء عدد من الأسهم وهو يملك جزء من قيمتها في حسابة لدى الشركة وليس كامل مبلغ الصفقة بداعي الثقة القائمة بين العميل والشركة – في الغالب يتم تنفيذ أمر الشراء وتقرض الشركة العميل باقي المبلغ المطلوب لإتمام الشراء. ويكون الإقراض من رأس مال الشركة العامل…… يحتفظ العميل بالأسهم لمده زمنية ثم بقوم ببيعها وإذا تم البيع بربح فالربح للعميل وإذا تم البيع بخسارة كان العميل هو الذي يتحملها.

تحصل الشركة على عمولتها المستحقة بحسب قانون السوق وهي عمولة الشراء والبيع في جميع الأحوال على كامل مبلغ الشراء والبيع.

مثال عملي:

§ عميل له رصيد بالشركة مائة ألف (100.000) درهم.

§ يتقدم العميل بشراء أسهم فيمتها مائتان ألف (200.000) درهم.

§ تقوم الشركة بشراء أسهم العميل بقيمة مائتان ألف (200.000) درهم.

وتحصل الشركة على عمولة على مبلغ مائتان ألف (200.000) درهم.

200.000 * 0.0015=300 درهم

 بعد فتره زمنية طالت أو قصرت يطلب العميل بيع الأسهم المسجلة باسمه، تقوم الشركة بتنفيذ امر البيع وتحصل عموله على مبلغ البيع(فعلى فرض أن العميل ربح عشرة آلاف (10.000) درهم) : 210.000 * 0.0015=300 درهم، مع العلم أن العمولة لا تتأثر بطول أو قصر مدة احتفاظ العميل بالأسهم.

 فهل تجوز هذه المعاملة على أساس أن الشركة لا تنتفع بالإقراض من خلال العمولة التي تحصلها لأن العمولة هي نفس مقدار العمولة المطبقة في حالة الشراء المدفوع بالكامل ولا تزاد في حالة الشراء المذكورة وهي عمولة تقابل الخدمة المقدمة من الشركة؟ أم أن هذه المعاملة بها شبه الربا أو شيء من الربا؟

 الجواب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد

فالعملية بهذه الطريقة فيها شبهة الربا (وليست الربا الصريح)، حيث إن مبلغ 300 درهم إنما تؤخذ في حالة القرض بدليل لو لم يقترض لم يؤخذ منه 300 درهم، وإنما يؤخذ منه العمولة العادية

والحل هو ما يأتي:

أولاً: المرابحة، بأن تشتري الشركة الأسهم لنفسها أولاً، ثم تبيعها للعميل بالمبلغ المطلوب

ثانيًا: أو أن تكون العمولة واحدة في حالة الاقراض أو عدمه، بأن لا تأخذوا إلاّ عمولتكم العادية التي تأخذونها على عملية الشراء

 هذا والله أعلم

آخر الفتاوى