السؤال: ما حكم الذي يقرض مبلغ من المال قصد تشغيله في التجارة مقابل قسط شهري يدفعه التاجر للشخص الذي أقرضه مبلغ المال طوال مدة محددة، وهذا القسط الشهري التاجر هو الذي حدده بنفسه يدفعه في نهاية كل شهر، وفي آخر المدة المحددة يرجع له مبلغ المالي الأصلي، فهل القسط الذي حدده التاجر ودفعه لصاحب المال شهريًّا حلال أم حرام؟
الجواب:
لا بأس شرعًا من تقسيط القرض أو رأس المال مادام لا يترتب عليه أي زيادة، أما إذا ترتب عليه فوائد ربوية سواء أكانت شهرية أم غير ذلك فهي محرمة.
أما لو أخذ رأس مال بقصد التجارة فضمنه، ثم يدفع عليه قسطًا شهريًّا، ثم بعد فترة من الزمن يعيد رأس المال سواء ربح أو خسر فهذا غير جائز شرعًا لأن هذا قرض أخذ عليه فائدة، والطريق الصحيح لهذه الحالة أن يأخذ التاجر هذا المبلغ للتجارة، ويتفقان على تقسيم الربح بينهما بأية نسبة يتم الاتفاق عليها، وحينئذ لا مانع شرعًا أن يعطي التاجر شيئًا في آخر كل شهر أو في آخر كل سنة، على أن يكون ذلك مما يسمى تحت الحساب، ثم يتم التقييم النهائي في الأخير فيحفظ رأس المال لصاحب رأس المال إن لم توجد خسارة ويقسم الربح بينهما حسب الاتفاق، ويكون المبلغ الذي دفع من قبل التاجر محسوبًا في الحسبة النهائية.