حكم بيع نظام كومبيوتر لمصانع ذات أنشطة محرمة؟

السؤال: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ

  1. بدأت منذ مدة العمل مع شركة في مشروع يستمر لأربع سنوات لتصنيع نظام كمبيوتر (تقوم الشركة بترويجه وبيعه فيما بعد) يساعد أي مصنع مهما كان نشاطه على تحسين وتطوير إنتاجه. المشكل أننا هنا في أوروبا وبالتالي فمن الوارد جدًّا أن يباع البرنامج لمصانع ذات أنشطة محرمة كالخمور ونحوها. فهل عليّ إثم ما جراء استعمال البرنامج لاحقًا فيما حرم الله؟
  2. علما بأن شركة إعلانات تجارية تشارك في المشروع وتنتظر النتيجة لاستعمال البرنامج. فهل عليّ من حرج خاصة أنه من الوارد جدًّا أن تقوم هذه الشركة فيما بعد بإعلانات محرمة

بارك الله فيكم والسلام عليكم.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله: المهم في مثل هذه الأمور: أن يكون العمل الأساسي حلالاً، والإنتاج مباحًا، ثم يتم بيعه أو تأجيره لجهة ـ الغالب والظاهر عليها أنها لا تستعمله في المحرمات، وحينئذ إذا تم البيع لمثل هذه الجهات: فلا حرج على البائع، لأن المنتج قد خرج من ملكه، وهو ليس مسؤولاً عما يفعل به فيما بعد، المهم إذا باع لجهة الغالب والظاهر فيها أنها تستعمل المنتج في المحرمات، فهذه هي محل خلاف بين الفقهاء، فالمحققون يحرمون هذا البيع، كما حرموا بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وبيع السلاح في حال الفتنة، ونحو ذلك. والله أعلم

آخر الفتاوى