حكم التحايل في المعاملات المالية:

هناك أسئلة كثيرة تتردد دائمًا على ألسنة بعض المتعاملين مع البنوك الإسلامية حول التحايل الذي يعمله البعض ويظنون أنه بذلك قد حلت لهم الأموال التي أخذوها، نذكر منها ما ورد إلينا، وأرجو إرسال البقية إلينا للرد عليها وتوضيحها:

من الحالات التي وردت إلينا:

أنا شخص محتاج إلى السيولة، وذهبت إلى أحد البنوك أو الشركات الإسلامية، وقالوا نعمل لك مرابحة، وقلت: إذن أنا آتيكم بالفواتير.

فذهبت إلى أحد المحلات، وقلت لهم: أعملوا فواتير بشراء سلع وبضائع بمائة ألف ريال، وأنا لا أريد منكم البيع ولا الشراء، ولذلك أدفع لكم عمولة 2000 ريال، أو أكثر، في مقابل أن تظهروا لي على الشيك الذي يأتي باسمكم حتى استلم المبلغ.

فاتفقنا على ذلك، وأخذت الفواتير إلى البنك، وعملوا لي عقد المرابحة بمبلغ أكبر، ثم أخذت الشيك وأتيت به إلى صاحب المحل، وأخذ مني 2000 ريال، وقام بتظهير الشيك إليّ، فأخذت المبلغ من البنك.

السؤال: فهل عملي هذا صحيح؟ وهل المبلغ حلال لي؟ وماذا أفعل لو كان ذلك حرامًا؟

الجواب:

هذا تحايل واضح حرام، وكان الأجدر بك ان تسأل قبل أن تنفذ العميلة بهذه الصورية الواضحة، حيث لم يتحقق البيع ولا الشراء، ولا المرابحة على سبيل الحقيقة.

والطريقة الصحيحة هي أن تتم العملية حسب المراحل الآتية:

  • أن يقوم البنك فعلاً بشراء المطلوب وأن يتم قبضه، وحيازته حيازة شرعية إما حقيقة أو حكمًا.
  • ثم يقوم البنك ببيع البضاعة أو السيارة، او العقار إلى العميل.

ثم بعد ذلك فالأصل هو أن يشتري العميل المبيع لاستعماله بنفسه، او بغيره.

  • ولكن إذا أرد أن يبيع العميل البضاعة فهذا جائز بشرط أن لا يتم بيعها إلى البنك البائع أصلاً، ولا إلى البائع الأول الذي اشترى منه البنك، وإلاّ فسيصبح (بيع العينة) المحرم شرعًا عند جماهير الفقهاء، والمجامع الفقهية المعاصرة.
آخر الفتاوى