حكم الإقراض مع تحصيل رسوم حسب المبلغ المقترض

السؤال: وردني سؤال من مجموعة من الشباب بمدينة دهوك يستفسرون فيه عن شرعية ما تقوم به منظمة بإقراض الناس الأموال مع تحصيل رسوم تقدر في حينها وحسب المبلغ المقترض، وهذا نص السؤال:

(نحن مجموعة من الشباب العاملين في دهوك نود أن نعلم فضيلتكم عن وجود منظمة لتمويل المشاريع الصغيرة وإعطاء قروض مالية للموظفين….

ونحن نريد أن نأخذ منها قرضًا ماليًا حوالي خمسة آلاف دولار لمدة سنة، ولكنهم يطلبون رسومًا تصل إلى 15% أي حوالي 700 دولار، نعطيهم عن تمشية المعاملة، وبعدها يقسمون المبلغ المذكور أعلاه على السنة ويدفع على شكل أقساط، وتقل هذه الرسوم كلما قلّ المبلغ، فإذا أخذنا 2500 دولار تقل نسبة الرسوم إلى 350 دولار فقط.

نود أن نعرف الحكم الشرعي لمثل هذه المعاملة ونحن بحاجة إلى هذا القرض لأننا مقبلون على بناء المساكن ولا نملك المال الكافي لإتمامه؟

للإجابة عن هذا السؤال نقول:

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه………. وبعد

فهذه المعاملة بهذه الطريقة ـ أي أخذ سبعمائة دولار على خمسة آلاف دولار ـ معاملة ربوية، لأن نسبة الفائدة فيها هي في حدود 14% وهي نسبة كبيرة أكبر من نسب الفوائد العالمية التي تقدر بحدود 7%، وحتى لو كانت قليلة فهي محرمة

وعادة فإن الرسوم الخاصة بالمصاريف هي في حدود 1% إلى 2% على أن تفصل هذه الرسوم وتكون مخصصة للمصاريف الفعلية، وإذا زادت فتصرف في وجوه الخير، أو ترد على أصحابها حسب العقد.

وهذه المعاملة معاملة ربوية، ولكن بتحايل ملحوظ من خلال تغيير اسم الفائدة إلى اسم الرسوم، وبالتالي فقد أضيفت إلى حرمة الربا التي هي حرب من الله ورسوله: حرمة التحايل الذي عاقب الله عليه الأمم السابقة، فجعل منهم القردة والخنازير.

فهذه فتواي التي أدين بها، وما سواها فليس لي.

والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل

آخر الفتاوى